x

قانونيون وأزهريون يشيدون بتعديلات قانون المواريث

الخميس 07-01-2016 10:32 | كتب: مصطفى مخلوف |
السفيرة  ;منى عمر ; مساعد وزير الخارجية فى حوار خاص للـ  ;المصري اليوم ;، 5 سبتمبر 2012. - صورة أرشيفية السفيرة ;منى عمر ; مساعد وزير الخارجية فى حوار خاص للـ ;المصري اليوم ;، 5 سبتمبر 2012. - صورة أرشيفية تصوير : محمد معروف

أشاد قانونيون وعلماء بالأزهر ومسؤولون بالمجلس القومي للمرأة بالتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، بشأن قانون المواريث، وأضحوا رغم أنها تأخرت كثيرًا إلا أنها تعد انتصارًا للمتضررين من أكل المواريث، وإنصافًا للمرأة التي تعاني في تلك القضايا، وطالبوا بأن تكون عقوبة الحبس وجوبية.

واعتبرت السفيرة منى عمر، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بأنه إجراء عادل، يساهم في تمكين المرأة، ودليل على أن الدولة جادة في عملية إنصاف المرأة، خاصة في الصعيد، في حصولها على حقوقها، موضحة أن التعديل جاء في إطار تحقيق وتنفيذ مواد الدستور الجديد المنصف للمرأة، كما أنه جاء تنفيذًا للشريعة الإسلامية.

وأضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن ما يهم في الفترة المقبلة هو تنفيذ تلك التعديلات بشكل سريع، متوقعة حصول التعديلات الجديدة على موافقة مجلس النواب تنفيذًا لأحكام الدستور.

وقال المستشار حمدي الشيوي، الخبير القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث، بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، تأخرت كثيرًا، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مؤكدًا أن من لا يرتدع بأدب شرعي يردعه نص القانون، موضحًا أن عقوبة الحبس في التعديلات يجب أن تكون «وجوبية»، لأن من الورثة من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتى حقه، مستغلاً في ذلك ماله من قوة بدينة أو سطوة وظيفية أو مالية.

وأشار إلى أن التكليف القانوني للجريمة التي ورد بها نص التعديل هي جريمة خيانة أمانة، لأن مفردات التركة أمانة عند جميع الورثة، فكل من حجب مفردة من تلك من المفردات، أو امتنع عن إيتاء وارث حقه المقرر شرعا في الميراث، فقد خان الأمانة، بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد، وهذا التجريم والتأثيم تستلزمه أحوال من فسدة سرائرهم وماتت ضمائرهم.

وحول الرأي الشرعي في تعديلات قانون المواريث، استحسن الأستاذ الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943، مؤكدًا أن هذه التعديلات «قمة العدالة التي يتمناها المظلومون»، ولو تم تفعيلها فستصبح من أعظم القرارات التي صدرت بشأن الوقوف بجانب الضعفاء وضمان استرداد الحقوق، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبي جريمة أكل المواريث.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «يا ليت بين التعديلات ألا تعترف المحكمة بالعقود الابتدائية، وإنما تعترف بالعقود المسجلة فقط، التي لا خلاف عليها، لأن الكثير استعملوا العقود الابتدائية وقلدوا توقيع المورّث أو بصمته، ولم يظهر العقد إلا بعد وفاته مما يصعب التأكد من صحة هذا العقد، وربما يوقع على العقد شهود قد ماتوا أيضًا، ويظل صاحب الحق في حيرة من أمره».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية