x

حيثيات إعدام حبارة بـ«مذبحة رفح الثانية»: المتهمون تحدوا الشريعة الإسلامية

الأحد 27-12-2015 14:41 | كتب: محمد طلعت داود, عاطف بدر |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : فؤاد الجرنوسي

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأحد، حيثيات حكمها الصادر بإعدام القيادي التكفيري عادل حبارة و6 آخرين، والسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ22 متهما، وبراءة 3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «مذبحة رفح الثانية».

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، فقد اطمأن ضميرها وارتاح وجدانها من مستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، حيث إن إنكار المتهمين هو مجرد وسيلة للهروب من العقوبة.

وأضافت المحكمة، في حكمها الصادر بـ265 ورقة، أن «المتهمين خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقا من أفكارهم التكفيرية التي تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم تمت هذه الجريمة في إطار حركة إجرامية ترتب عليها المساس بالنظام العام».

وتابعت: «مجرد وجود إصابات بالمتهم ليس كافيا في حد ذاته لبطلان الاعترافات أمام سلطة التحقيقات، فقد يقع من رجال الضبطية القضائية اعتداء مادي أو نفسي على المتهم إثر القبض عليه، ورغم ذلك فإنه عند مثوله أمام سلطة التحقيق يكون حرا فيما يصدر عنه سواء الإنكار، أو الاعتراف الكامل، حيث لا يكفي أن يثبت لدى المحكمة أن اعتداء قد وقع على المتهم، بل لابد أن يثبت لدى المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثرا بالاعتداء الذي وقع عليه».

وأكدت المحكمة أن إجراءات التحقيق موكلة إلى السلطة القائمة بها، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وأن تسأل من ترى الحاجة إلى سؤاله لضم تحقيقات أخرى من جهات مختلفة، كما أن النيابة العسكرية لم تر أيضا من جانبها تشريح جثث المجني عليهم، ومن ثم فلا تثريب عليهما في هذا الشأن، حيث إن التقارير الطبية قد جزمت بسبب وفاة المجني عليهم.

وواصلت الحيثيات: «الثابت من الأوراق أن المتهمين مغاوري وحبارة اعتنقا فكر تنظيم القاعدة، وهو فكر يقوم على تكفير كل من لا يطبق شرع الله واعتباره مستحقا للعقوبة في الدنيا والآخرة، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام لأنها تنازع الله في ملكه لقيامها على أساس أن الحكم للشعب، وأن نظام الحكم في مصر يقوم على الديمقراطية، ومن ثم فهي تنازع الله في ملكه، وأن مؤسسات الدولة الثلاث الأولى كافرة محاربة كالجيش والشرطة والوزارات التي تقوم عليهم ورئيس الجمهورية، والثانية كافرة غير محاربة كالقضاء والنيابة العامة، والثالثة مؤسسات لا علاقة لها بالحكم فليست كافرة، والعاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل، أما المؤسسات التي اعتبرها كافرة غير محاربة فلا تقتل إلا بعد النصح، وفى حالة عدم تطبيق شرع الله فإن قتل هؤلاء يجب على الأفراد متى توافرت لديهم القدرة والعدة اللازمة للقتل، محاربة كل من لا يطبق شرع الله».

وأردفت: «أقر حبارة في التحقيقات باعتناقه هذا الفكر، وانطلاقا من هذا الفكر التكفيري قام المتهم الأول عام ٢٠١١ بإنشاء جماعة تنظيمية بالشرقية الغرض منها الدعوة إلى ارتكاب أعمال إجرامية بقصد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولى إدارتها وقيادتها وإصدار التكليفات ووضع الخطط لأعضائها، واستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لتنفيذ مشروعه الإجرامي».

وأضافت أن المتهمين محمود مغاوري، وعادل حبارة، وصبري أبوالروس، وأحمد سعيد عطية، ومحمود سعيد عطية، وأحمد مأمون، وسامح لطفي السيد، وبلال محمد إبراهيم، وهاني أبوإسماعيل، اجتمعوا يوما، وظلوا معا حتى موعد صلاة الفجر، واتفقوا على إيذاء أبناء مصطفى حسن سالم إذا لم يمتنعوا عن إحياء الأفراح، كما قرر أيضا المتهم السابع أحمد مأمون محمد سليمان في التحقيقات أن مغاوري شيخ لمجموعة من الأشخاص ويتردد عليه عدد من الشيوخ، وأنه لا يوافق على أسلوبه وآرائه، وأن له مشاكل كثيرة مع الشرطة.

وأقر المتهم محمد إبراهيم عبدالله عساكر، بأن مغاوري كوَّن جماعة متشددة بأبوكبير ومعه المتهم الثاني عادل حبارة، وكانوا يحملون الأسلحة ويعتدون على الأشخاص الذين يقومون بتصرفات لا تعجبهم، وأنهم كانوا يتجمعون في مسجد الإخوان بجوار أرض الوزيري، وأنه سمع عن قيام المتهم الثاني بقتل جنود رفح، وقد تأيدت هذه الأقوال بما أسفرت عنه تحريات الرائد نبيل محمد العزازي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وما شهد به بالتحقيقات وأمام المحكمة.

وأضافت الحيثيات أن «الثابت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم أن وفاتهم ناتجة عن الإصابة بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم، كما أن الثابت من شهادة عبدالله أحمد سعيد، ومحمد حمدي عبدالعزيز، ومينا ممدوح منير روفائيل، ومحمد سالم إبراهيم سلمى، وسلامة نصر على رشيد، أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية في قتل المجني عليهم جميعا وإصابة الشاهدين الخامس والسادس، ومن ثم يكون قد ثبت يقينيا للمحكمة أن المتهمين كانوا يحرزون أسلحة نارية وذخائر استخدموها في الاعتداء على المجنى عليهم».

واختتمت المحكمة حيثياتها بـ«أنها تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات سالف الذكر وأنه عُثر على السلاح الأبيض المضبوط بمسكن المتهم وهو تحت سيطرته المادية، ومن ثم فإن المحكمة تنسب له حيازة ذلك السلاح الأبيض، وإذ ثبت للمحكمة أن المتهم المذكور قد انضم لجماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن والنظام العام، ومن ثم تعتبر حيازته له بقصد استخدامه في نطاق إرهابي، والمحكمة تشير إلى أن نص المادة ٢٥ مكرر من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ لم يشمله التعديل الوارد بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٢، ومن ثم فإن المحكمة انتهت إلى ثبوت الاتهامات، وأرسلت أوراق الدعوى بإجماع آراء أعضائها إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأي الشريعة الإسلامية في أمر عقوبتهم، فجاءت إجابة المفتي بأن دار الافتاء ترى من واقع الأوراق وما دار بشأنها بجلسات المرافعة أن المتهمين قد حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم على النظام العام وارتكابهم الجرائم المشار إليها وتحديهم الشريعة الإسلامية جهارا، وهم بالغون عقلاء ولم تظهر في الأوراق شبهة للقصاص، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام قصاصا لقتلهم المجني عليهم عمدا، جزاء وفاقا».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية