حصلت «المصرى اليوم» على نص اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، التى تم تأسيسها بالقاهرة، حيث تم انتخاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيسًا لها، ومقرها دار الإفتاء المصرية.
وجاء فى نص اللائحة التنفيذية أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه من المؤتمرين فى المؤتمر العالمى للإفتاء والذى أقامته دار الإفتاء المصرية فى الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2015م، الموافق 2، 3 من ذى القعدة 1436 هــ، والذى أوصى بإنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فإنه يقترح لائحة لتأسيس وإنشاء هذه الأمانة، موادها كالآتى:
المادة الأولى: تُنشأ أمانة عامة تُسمى ((الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم)) بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية.
المادة الثانية: يكون للأمانة العامة مجلس أعلى برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية ويشكل من الأعضاء المؤسسين، والأعضاء المنضمين بعد التأسيس.
المادة الثالثة: مهام المجلس الأعلى للأمانة: وضع السياسات والاستراتيجيات العامة، واعتماد خطط العمل، والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة.
المادة الرابعة: يتولى إدارة الأمانة العامة لدور الإفتاء أمين عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين بقرار من فضيلة مفتى الديار المصرية بعد العرض على المجلس الأعلى للأمانة.
المادة الخامسة: تقوم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على تحقيق الأهداف التالية:
1- التنسيق بين دور الإفتاء لبناء منظومة إفتائية وسطية علمية منهجية تعمل على بناء استراتيجيات مشتركة بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء لطرح خطاب إفتائى علمى متصل بالأصل ومرتبط بالعصر؛ لمواجهة التطرف فى الفتوى.
2- التبادل المستمر للخبرات بين دور وهيئات الإفتاء أعضاء الأمانة.
3- تقديم الاستشارات الإفتائية لمؤسسات الإفتاء والمفتين حول العالم.
4- تقديم الدعم العلمي للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية في هذه الدول.
5- وضع معايير لوظيفة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى مما يسهم فى ضبط الإفتاء.
6- تعزيز التعاون المثمر بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم بالوسائل الممكنة.
7- بناء الكفاءات الإفتائية وتأهيلهم من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء.
المادة السادسة: يحق لكل دار أو هيئة إفتائية أو بحثية طلب الانضمام إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ويصدر قرار الانضمام من رئيس المجلس الأعلى للأمانة بعد موافقة أغلبية أعضائه.
المادة السابعة: يحق للأقليات المسلمة أن تطلب الانضمام بعضو أو أكثر من الحاصلين على تأهيل علمي مناسب يقبله المجلس الأعلى للأمانة.
المادة الثامنة: يُقَدّم طلب العضوية باسم رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة، ويصدر قرار الانضمام لعضوية الأمانة منه بعد موافقة المجلس الأعلى للأمانة.
المادة التاسعة: للأمانة العامة هيكل تنظيمي يعتمده المجلس الأعلى.
المادة العاشرة: عند تعديل اللائحة، أو مادة منها يكون بموافقة ثلثي الأعضاء على ذلك، ويصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للأمانة متضمنًا هذا التعديل.
المادة الحادية عشرة: يجتمع المجلس الأعلى للأمانة مرة واحدة كل عام، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعا الأمر ذلك أو بطلب خطى مقدم من ثلث الأعضاء لرئيس المجلس.
المادة الثانية عشرة: يكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة الثالثة عشرة: تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا إذا نص فى اللائحة على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة: عند تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة الخامسة عشرة: تنتهى العضوية بالاستقالة أو بالوفاة أو بالعجز أو بتغيب العضو ثلاث جلسات متوالية دون عذر بقرار من المجلس الأعلى.
المادة السادسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.