x

توفيق عكاشة في «إهانة القضاء».. الحصانة لا تفيد

قانونيون: الأحكام واجبة النفاذ
الأربعاء 09-12-2015 10:27 | كتب: إبراهيم قراعة |
توفيق عكاشة توفيق عكاشة تصوير : آخرون

فى قضية إهانة القضاء المتهم فيها مرسى و23 آخرون من أعضاء الإخوان، التى تم تأجيلها إلى جلسة 16 يناير المقبل، فيما تباينت آراء القانونيين حول جدوى الحصانة، حال صدور حكم ضده من محكمة الجنايات.

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إنه فى حال إحالة العضو للمحاكمة أمام القضاء، قبل إعلان فوزه أو ترشحه فى وقائع سابقة وتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة وباشرتها المحكمة طبقا للقانون فلا تحتاج المحكمة أن تعرض الأمر على مجلس النواب لأنه قبل تمتعه بعضوية البرلمان كان مواطناً عادياً، أما ما يصدر من العضو بعد التحاقه بالبرلمان من وقائع تشكل جرائم فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بعد استئذان مجلس النواب.

وأوضح «السيد» أنه فى حال صدور حكم نهائى وبات فيتم إخطار المجلس، ويتم إسقاط العضوية عنه بموافقة ثلثى الأعضاء، وأنه فى حال صدور حكم من محكمة الجنح غير مخل بالشرف، فإن الحكم الذى يصدر يتم تنفيذه فعلا، وأنه بعد انتهاء تنفيذه يعود مرة أخرى لمباشرة مهامه بالبرلمان. وأضاف «السيد» أنه فى حال صدور حكم على «عكاشة»، أو أى نائب آخر قدم للمحاكمة قبل تمتعه بعضوية البرلمان، على الجهات المختصة تنفيذه فورا دون اللجوء إلى البرلمان لرفع الحصانة.

بينما قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وإن المحكمة من حقها أن تستمر فى نظر الدعوى، أو إخطار المجلس بها، وإنه فى حال تقديم طلب لرفع الحصانة يتم البت فيه خلال 30 يوما من تقديمه، مشددا على أنه حتى الآن لم يؤد أى عضو من الناجحين فى الانتخابات القسم، وبذلك فإنه لا يتمتع بحصانة برلمانية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية