x

«الجنح» تودع أسباب الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة فى دعوى سب رموز «الوطنى»

الإثنين 02-02-2009 00:00 |

أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب حكمها بتغريم رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة» سابقًا، وإبراهيم عيسى «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبدالحليم قنديل «الكرامة» سابقًا، 20 ألف جنيه لكل منهم فى دعوى السب التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى - بينهم رئيس الحزب، وعدد من الوزراء أعضاء الحزب - وإهانتهم عن طريق النشر.

كانت المحكمة عدلت حكم أول درجة الصادر بحبس رؤساء التحرير سنة مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم 20 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة لكل منهم 20 ألف جنيه، جاءت أسباب الحكم فى 55 صفحة استعرضت وقائع الدعوى والدفوع التى أبداها طرفا الدعوى والرد عليها، وكذا ما استندت عليه من نصوص قانونية فى القضاء بحكمها.

قالت المحكمة فى بداية أسباب الحكم إنها تشير تمهيدًا وتأصيلاً لقضائها إلى القاعدة الدستورية التى استقر عليها القضاء وأئمة الفقه الجنائى، وهى شخصية الجريمة والعقوبة، فهى مبدأ أساسى فى التشريعات الجنائية المعاصرة، وقد أكدها الدستور فى المادة 66 منه ومقتضاها ألا يحكم بالعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، وتعد شخصية العقوبة انعكاسًا لشخصية المسؤولية الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا توقع إلا على المسؤول عن الجريمة، وهو من كان فاعلاً لها أو شريكًا فيها، ويترتب على شخصية العقوبة أن الدعوى الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه فى العقاب لا تقام إلا على المتهم، مفهومًا أنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.

وأضافت المحكمة إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهمين بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وتبعًا لها المحكمة الاستئنافية لاختصاص محكمة الجنايات بحسبانها المحكمة المختصة نوعيًا بجنح النشر التى تقع على الموظفين العموميين، فإنه من المقرر بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد».

وأشارت إلى أن المدعى بالحق المدنى الأول أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصفته عضوًا ومحاميًا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه لحقه ضرر من جراء ارتكاب المتهمين لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم التى تسىء إلى الحزب الوطنى وأعضائه ورئيسه، وانضم إليه فى طلباته المدعى بالحق المدنى الثانى الذى تدخل فى الدعوى انضماميًا إليه والحزب المذكور ليس من المرافق العامة التى تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هو تنظيم وطنى وشعبى وديمقراطى يعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.

 فهو جماعة منظمة مؤسسة طبقًا لأحكام القانون تقوم على تحقيق مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية بغية الوصول إلى برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم، ولا يتصور أن تكون الأحزاب مرافق عامة وأن يكون بالتالى أعضاؤها موظفين عموميين.

واستندت إلى ما تبين من الأوراق أن المدعيين بالحق المدنى كانا أقاما الدعوى بطريق الادعاء المباشر، على سند من القول إنهما عضوان بالحزب الوطنى ومحاميان به وأصابهما ضرر شخصى ومباشر من جراء نشر المتهمين للأخبار الكاذبة بصحفهم وكانت الأخبار المذكورة موجهة إلى الحزب الوطنى وقياداته، وهى أخبار تمس جميع أعضاء الحزب شخصيا وتضر بكل أفراده، ومن ثم يكون وقع على المدعيين بالحق المدنى من جراء هذا النشر ضرر شخصى لمساس ما نشر بهما بحسبانهما عضوين فى الحزب الوطنى.

 وهذا الضرر بدوره مباشرًا إذ أنه ناشئ عن الأخبار المنشورة مباشرة كما أن هذا الضرر محقق إذ أنه وقع فعلاً من جراء ما نشر، ومن ثم تتوافر الصفة اللازمة لقبول الدعوى المباشرة، وتكون قد أقيمت من ذى صفة إذ أن الإساءة إلى الحزب مما لا ريب فيه تنطوى على الإساءة إلى أعضائه تبعًا لذلك وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة التوكيل رقم «491ل» لسنة 2004 مصر الجديدة النموذجى الصادر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، بصفته رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى أنه قد وكل الدكتور أنور أحمد رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.

 وثابت به أن للوكيل أن يوكل من يشاء فى ذلك، والثابت من المستند الصادر من الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى المودع ملف الدعوى، أنه فوض عنه بصفته المذكورة كل محام عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى كل فى دائرة محافظته فى تمثيله فى كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير.

وأشارت المحكمة إلى أنه وعما أثير بمذكرة دفاع المتهم الأخير عبدالحليم قنديل من أن الحكم المستأنف حكم أول درجة اعتنق آراء سياسية موالية للحزب الوطنى، فإن ذلك مخالف للثابت بالأوراق بحكم محكمة أول درجة، إذ أن تناوله للحزب الوطنى لا يعدو أن يكون حديثًا عن المجنى عليه فى الدعوى ولم يتناول إطلاقًا ثمة آراء سياسية.

ولما كان ما تقدم فإنه تبين بجلاء توافر جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها المتهمون وهى:العلانية، وذلك بنشر الأخبار فى صحف «الدستور»، و«صوت الأمة»، و«الفجر»، و«الكرامة»، كما أن الركن المادى تحقق من جميع المتهمين، بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك القصد الجنائى.

وانتهت أسباب حكم المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة عملاً بالسلطة التقديرية المخولة لها تقضى بتعديل الحكم المستأنف - حكم أول درجة - والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما تشير إلى تأييدها الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب لا تتناقض مع أسباب هذا الحكم.كانت المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية القاضيين محمد يوسف، وبهاء الدين رفعت، بحضور خالد حسن، وكيل النيابة، وأمانة سر شعبان فوزى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية