x

«الوطني للاستشارات البرلمانية»: 8 محظورات لنائب البرلمان تُسقط عضويته

الأحد 15-11-2015 13:47 | كتب: وائل علي |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : فؤاد الجرنوسي

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن الدستور المصري ومن بعده قانون مجلس النواب وضع 8 محظورات على عضو البرلمان أن يتجنبها كي لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية، مشددًا على أن مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلال بواجبات العضوية، وتطبق عليه الجزاءات والتي تصل إلى إسقاط العضوية.

وقال «محسن» في تصريحات صحفية، الأحد، إن تلك المحظورات تمثلت في حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، حيث لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو الشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يستطيع أيضًا أن يؤجرها، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، وإذا قام النائب بأي من هذه التصرفات فتكون باطلة.

وأضاف أن المحظورات اشترطت إقرار ذمة مالية وإبلاغ المجلس بالهدايا، مشيرًا إلى أنه يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أنها تضمنت ملكية الأسهم أو حصص الشركات، لافتًا إلى أن القانون نص على أن عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من اكتسابه العضوية، وليس من أداء اليمين، فالعضو يكتسب العضوية بمجرد إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري.

وأوضح «محسن» أن القانون اشترط على عضو البرلمان الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

ولفت مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بأن المحظورات شملت تنظيم شراء الأسهم أو الحصص، وأكدت أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين، الأولي: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكل الشركاء أو المساهمين أن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والثانية: الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.

ونوه «محسن» إلى أن القيود تضمنت القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرًا إلى أن القانون نص أيضًا على أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسويه يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

وأشار «محسن» إلى أن القانون قنن مزاولة النشاط المهني لعضو مجلس النواب، حيث أوجب القانون على العضو الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، بينما حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، حيث نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وأكد «محسن» بأن القانون حظر التعيين المبتدأ في الوظائف، مشيرًا إلى أنه نص على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية