x

المواد الجديدة .. لقانون السجون

الجمعة 30-10-2015 10:42 | كتب: يسري البدري |
سجن برج العرب سجن برج العرب تصوير : اخبار

المادة (1)

القانون القديم

السجون على أربعة أنواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

التعديل الجديد

السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهى 4 أنواع : (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشا بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم .


المادة (34)

القانون القديم

كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشؤون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .

التعديل الجديد

كل محكوم عليه مودع باحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فاذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .

المادة (50)

القانون القديم

اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس او مطلوبا تسليمة اليه او ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لادارة السجن ان تعطيه استمارة سفر الى بلده او الى ايه جهه اخرى يختارها فى الجمهوريه المصريه تكون اقرب من بلده مسافه اذا طلب المسجون ذلك .

التعديل الجديد

عند الافراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لادارة السجن منحه استمارة سفر الى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر

المادة (14)

القانون القديم

يقيم المحبوسون احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسمح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .

التعديل الجديد

يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .

المادة (38)

القانون القديم

لمدير السجن او مأموريه توقيع العقوبات الاتيه :- 1- الانذار 2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون 3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل . 4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون.

التعديل الجديد

يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن .

المادة (68)

القانون القديم

ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .

التعديل الجديد

يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى ما بعد سنتين من وضعها . المادة (73) مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الاشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت . ومنحت تلك المادة ايضا الحق لاعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام.

المادة (20)

القانون القديم

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى بقائه معها او بلغ هذه السن سلم لابيه او لمن تختارة من الاقارب فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمة للعناية به خارج السجن فى احد الملاجئ واخطار الام المسجونه بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .

التعديل الجديد

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على ان تلازمه خلال العامين الاولين ، فان لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فاذا رفض سلم لمن يليه ، فاذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعة بإحدى دور الرعاية المختصة واخطار الأم المسجونة بمكانه

المادة (46)

القانون القديم

يجب على مدير السجن او مأمورة ان يبلغ فورا محافظ المدينه او مدير المديريه وكذلك النيابه العامة بما يقع من المسجونين من هياج او عصيان جماعى .

التعديل الجديد

يجب على مامور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الاضراب عن الطعام والاجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .

المادة (94)

القانون القديم

لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه .

التعديل الجديد

لوزير الداخلية ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لاحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الاجانب باراضى الدولة والخروج منها .

المواد الجديدة

المادة (8 مكررا ): يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والاعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته ■

للقوانين واللوائح ، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات . ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار او المقاومة الجسدية بالقوة او الامتناع عن تنفيذ امر يستند الى القانون أو لوائح السجن

المادة (33 ) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين اليها من السجون لعلاجهم ■

المادة (34) مكررا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية ■

المادة (38 ) مكررا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى ■

يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية