قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، ببطلان انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه «تم إصدار الحكم بسبب إدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائي نهائي في جناية»، كما قضت بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومي 27 و28 اكتوبر عام 2015».
وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها، لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة، مع استبعاد اسم المرشح المذكور، ورقمه، ورمزه من بطاقات إبداء الرأي، وألزمت الحكومة المصروفات.
وأضافت المحكمة أنها «أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى أوراق ترشيحه، وهذا الحكم وفقًا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء في منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015، ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تنظر إلى مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبي، وهو الأمر الذي لم تقم به من تلقاء نفسها، وتقاعست عن إجرائه».
وذكرت المحكمة أن «محكمة النقض عام 2012 استقرت على أنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك، والمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلًا للطعن بالنقض».
واستطردت المحكمة أن الفقه الجنائي قد استقر هو الآخر في ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، أنه وفقا للنظرية العامة في الطعن في الأحكام، فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية, فالحكم النهائي هو الذي لم يعد يقبل استئنافًا، أما لأنه قد صدر في الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاده أو بتفويت ميعاده, ومن ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح، إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه، وقد يكون صادرًا من أخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، أو صادرًا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.