x

«أمانة السياسات» تنتهى من مشروع مدونة لقانون الأحوال الشخصية.. و«العدل» تستعد لمناقشته

الإثنين 19-01-2009 00:00 |

علمت «المصرى اليوم» أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى انتهت من مشروع قانون جديد لمدونة كاملة لقانون الأحوال الشخصية، وتم إرسال مشروع القانون لوزارة العدل، التى تقوم بدورها بمناقشته كاملاً.

ويشمل القانون الجديد، كل مراحل الزواج ابتداء من الخطوبة، ويتطرق إلى تعريف أركانه، وشروط عقد الزواج والولاية من الزوج، والصداق، وتعدد الزوجات، والطلاق والحقوق الخاصة بكل من الطرفين بعد الطلاق، يتضمن المشروع ثلاثة بنود مشتركة فى مقترح قانون الأسرة الجديد وتعديلات قانون الطفل، هى رفع سن الزواج، وقانون الرؤية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وأخيرا الولاية التعليمية للأم.

وقالت الورقة، التى قدمها الحزب الوطنى لوزارة العدل، إن تعديل القوانين يعد تطورًا تشريعيًا مهمًا فى سبيل تيسير إجراءات التقاضى، وأن هذا التطور سيكون أكثر فاعلية لو تم توحيد جميع القوانين الموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعى فى مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائى والموضوعى.

أضافت الورقة أن التفكير فى إيجاد إطار تشريعى موحد للأحكام الموضوعية للأحوال الشخصية يرجع إلى أن النصوص القانونية التى تعالج مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة لحاجتها للتحديث والاستكمال، ظلت متفرقة بين الكثير من القوانين واللوائح.

على سبيل المثال، القواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و 25 لسنة 1929. وكانت القواعد الإجرائية تحكمها لوائح ترجع إحداها لسنة 1909 وأحدثها كان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

وكانت قواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى. تم إجراء أول تعديل لبعض القواعد الموضوعية لمسائل الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 100 لسنه 1985 معدلاً لأحكام القانونين 25 لسنة 1920، و 25 لسنة 1929.

وبعدها بنحو خمس عشرة سنة كانت الخطوة الثانية متمثلة فى تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون 1 لسنة 2000، والذى يعتبر نقله نوعية وحضارية بتوحيده لقواعد الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية، واختصارها فى أقل من 80 مادة بدلاً من أكثر من 400 مادة متناثرة بين أكثر من خمسة قوانين ولائحتين، بالإضافة إلى انطباق قواعد القانون على الكافة، أيًا كانت جنسيتهم أو ديانتهم.

كما جعل هذا القانون الأصل فيه تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه، وتطبيق الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص، والرجوع فى قواعد الإثبات إلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية