تقدم محمد كمال الدين، وسيد الدعينة العدوي، المحاميان، الأحد، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وخالد عبدالرازق الشهير بخالد الطبلاوي «مقرئ»، بتهمة الاستهزاء بالقرآن وقدسيته، وإهانة الأزهر، وحمل البلاغ رقم ١٧٤٣٤ بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، عرائض النائب العام.
ونص البلاغ، «أن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص موقع اليوتيوب، تداولت بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، على قناة جريدة الدستور المصورة مقطع فيديو للمشكو في حقهما الأول وهو يتلو القرآن الكريم، مُلّحن وهو ما أثار استياء عدد كبير من المتابعين والمشاهدين وذلك تحت عنوان (شعبان عبدالرحيم يرتدي العمامة الأزهرية ويستهزأ بالقرآن)، وظهر المدعي عليه الأول بالفيديو مرتدياً العمامة الأزهرية، وهي رمز لعلماء الأزهر الشريف وقاماته من الشيوخ والدعاة من علماء الدين، فوق ملابسه المعروف عنها الهبوط بالذوق العام، مما تعد إهانة لمؤسسة الأزهر الشريف رائد التعريف بالدين الإسلامي السمح الوسطي في مصر والعالم أجمع، واللذين ينتمون إليه، فضلاً عن ذلك قرآته للقرآن الكريم بشكل ملحن على وزن أغانيه مما يشكل جريمة في حقه وهي ازدراء واستهزاء بالقرآن وقدسيته وجلاله، وقد أظهر مافعله أنه لا يحفظ فاتحة القرآنمما كان مدعاة منه إلى الاستهزاء بكتاب الله والخوض واللعب بأياته».
ودعا البلاغ، «يد العدالة للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه من أن يسخر من كتاب الله بهذه الطريقة التي لا يقبلها مسلم عاقل غيور على دينه»، وأضاف البلاغ أنه: «استكمالاً في استمرار المشكو في حقه الأول بمسلسل السخرية والاستهزاء بالقرآن، اختتم تلاوته للقرآن بعبارته الشهيرة التي ينهي بها أغانيه دائمًا (بس خلاص)، وجاء ذلك وسط تهليل من المتواجدين بعبارات (الله عليك ياشيخنا)»، فيما «حرض المشكو في حقه الثاني، المطرب الشعبي وخلق الجريمة في نفسه وزينها له وسهل له أرتكابها وكان يمسك له بالميكروفون ويصحح له، مما كان له أثر تجرّأ به الأخير على أن يستهزأ بالقرآن مما يخضع للمساءلة القانونية والنقابية (نقابة القرّاء) المنصوص عليها في جريمة التحريض طبقاً لنص المادة 171 من قانون العقوبات».
وطالب محمد كمال، المحامي معاقبة المدعي عليهما وفقًا لمواد قانون العقوبات، المادة 98 (و) والتي ننص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو باية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الاديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى»، ووفقًا للمادة 160 عقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مبان معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو اشياء أخرى لها حرمة عند ابناء ملة أو فريق من الناس»، وأضاف البلاغ: «إن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا ان هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الاديان ان يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه».