حذرت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون القانونية بها، من ارتكاب أية مخالفات بيئية تتسبب في تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية وبصفة خاصة قش الارز.
و أوضح عامر إسماعيل، رئيس الشؤون القانونية بالوزارة، أن العقوبة تم تشديدها في المادة 84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى (العود) تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه، ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة.
كما أضاف «إسماعيل» بأن جريمة حرق المخلفات الزراعية تعد من الجرائم التي لا يحوز التصالح فيها.