x

«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية أوامر حظر تعلية المبانى وأحكام المنشآت الآيلة للسقوط

الإثنين 05-01-2009 00:00 |

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، حكمين مهمين، حيث قضت بعدم دستورية قرارات وأوامر نائب الحاكم العسكرى بحظر التصريح بالتعلية فى المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون 101 لسنة 1996. ورفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية أحكام المنشآت الآيلة للسقوط.

قضت المحكمة فى حكمها الأول بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 والبند الثانى من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2 لسنة 1998 والمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003،

وذلك فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ، وبالتالى سقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام.

كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى برفض الدعوى المقامة طعناً على نصوص المواد 55 و56 و57 و58 و59 و60 و63 من قانون تأجير وبيع الأماكن التى تضمنت الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والقواعد المتعلقة بحماية الأرواح والأموال من مخاطر المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية