x

«المصري اليوم» تنشر لائحة «تفضيل المنتجات الوطنية»

الأحد 02-08-2015 23:04 | كتب: ياسمين كرم |
تشديد على توفير المكون المصري فى العروض المختلفة تشديد على توفير المكون المصري فى العروض المختلفة تصوير : اخبار

تنشر «المصرى اليوم» أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى، حيث تنص المادة الثانية على التزام الجهات المعنية فى عقد المشروع بأن تتضمن كراسة شروط طرح المشروع إلزام مقدمى العروض بأن يكون المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40%) من قيمة العرض المقدم من كل منه، وأن تطلب من مقدم العطاء تعهداً بألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فى العرض المقدم منه عن 40%، على أن يُقدم هذا التعهد ضمن أوراق المظروف الفنى.

كما يجب النص صراحة فى العقد على عدم جواز صرف المستخلصات أو الدفعات الخاصة بنسبة المكون الصناعى المصرى فى حالة عدم مطابقة الأعمال أو التشوينات أو المواد الموردة للمواصفات المقررة لهذا المكون والتى تم التعاقد عليها، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التعاقدية المقررة فى هذا الشأن.

وتنص المادة (٣): «يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ العقد بتقديم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون عند تنفيذ نسبة المكون الصناعى المصرى المقررة فى العقد، وتقوم الجهة الإدارية بإثبات اطلاعها على أصل الشهادة وتحتفظ بصورة منها أو أكثر».

ونظمت اللائحة حالات الاستثناء من تطبيق القانون، حيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط وطلب السلطة المختصة، إعفاء عقد المشروع الذى تبرمه إحدى الجهات المعنية من الالتزام المقرر فى الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون وذلك فى الأحوال الآتية: أن يكون المشروع ممولاً من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون المصرى - أن يكون المشروع من المشروعات التى يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقاً لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص - إذا لم تقدم عروض مستوفاة شرط نسبة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وبرامج التوريد المتصلة بالمشروع، وفى الحالتين المشار إليهما فى البندين (2، 3) من هذه المادة يجوز للوزير المختص بشؤون الصناعة أن يستطلع رأى لجنة تفضيل المنتج الصناعى على وجه الاستعجال قبل التقدم باقتراح طلب الإعفاء.

كما نصت اللائحة، فى عدة حالات وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، زيادة نسبة المكون الصناعى المصرى فى حالة وجود طاقات إنتاجية من المنتج المستوفى نسبة المكون المصرى المطابق للمواصفات القياسية تغطى احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمنى التنفيذى، وإذا كانت قيمة المنتج الصناعى، الذى يوجد له مثيل مصرى، تجاوزت 70% من القيمة التقديرية للمشروع.

وأجازت اللائحة تخفيض النسبة المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك فى حالة عدم وجود طاقات إنتاجية كافية من المنتج المستوفى نسبة المكون المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطى احتياجات هذا المشروع، أو إذا كانت قيمة المنتج الصناعى فى المشروع لا تجاوز 60% من القيمة التقديرية للمشروع.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيض (10%) من النسبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون.

ونظمت اللائحة فى فصلها الثالث عقود الشراء فى المناقصات المطروحة، حيث ألزمت الجهة المعنية فى المادة السادسة بالتعاقد على شراء ما تحتاجه من منتجات صناعية من المنتجات المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى، ولا يجوز لها التعاقد على غيرها.

وحددت المادة (٨) الحالات التى تعتبر فيها المنتجات المستوفاة نسبة المكون غير متوفرة ليسرى عليها الإعفاء من القانون، وهى: أن تفيد قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة قصور الكميات المنتجة من السلعة محل التعاقد، وإذا لم تقدم نهائياً أى عطاءات مستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى.

وتعتبر المنتجات المشار إليها متوافرة بكميات غير كافية إذا قلت الكميات فى العطاء المقدم عن نسبة 60% من الكميات المطلوب التعاقد عليها.

المادة (10): فى حالة عدم توافر كميات كافية تغطى الكمية المطلوب التعاقد عليها من المنتجات المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى فى العطاءات المقدمة، فتتم المفاضلة بينها على أساس العطاء الأقل سعراً منها، وذلك بشرط أن تكون هذه العطاءات مقبولة فنيا.

المادة (11): لا يجوز للجهات المعنية اتخاذ إجراءات الإعلان عن شروط ومواصفات الطرح أو العقود أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر إلا بعد انقضاء مدة 15 يوماً على الأقل من تاريخ موافاة لجنة تفضيل المنتج المصرى بها بموجب إخطار كتابى موقع عليه بالاستلام أو بأى وسيلة أخرى، بما فى ذلك وسائل التقنية الحديثة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة (12): يتولى اتحاد الصناعات بناء على طلب ذوى الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها، وتصدر بمراعاة تطبيق القواعد الآتية على المنشأة أو الشركة: تحرير بيان بتكلفة المكون الصناعى وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة، تلتزم المنشأة أو الشركة فى حساب التكلفة للمكون الصناعى بأن يكون ذلك على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة، تسليم باب المصنع دون أى حساب للربح، وذلك وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، تقدم المنشأة أو الشركة البيان للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعته واعتماده.

على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى وتحديد نسبة المكون المصرى على النموذج المرفق رقـم (1)، بعد سداد رسـم قدره 2% مـن قيمـة وحـدة المكـون الصناعـى بحـد أدنـى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه، وللموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل أداء المهمة المشار إليها الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها.

مادة ( 13): يجب أن يتوافر فى المنشأة أو الشركة التى تتقدم للحصول على الشهادة المشار إليها فى المادة (12) من هذه اللائحة الشروط الآتية: أن تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) - أن تكون لديها دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.

مادة ( 14 ): تلتزم الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد المقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى نسبة المكون الصناعى المصرى.

ويكون الإعفاء من خلال قيام الجهات المعنية برد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة على النحو المبين فى المادتين (3، 7) من هذه اللائحة.

مادة (15): إذا تبين للجهة المعنية إخلال منشآت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشروط التعاقد أو بأحكام القانون، فلا يجوز أن تتمتع تلك المنشآت بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 7 من القانون والمادة 14 من هذه اللائحة لمدة عام. وفى حالة تكرار الإخلال، يتم الحرمان من التمتع بهذا الإعفاء نهائيا.

مادة (16): يراعى فى تطبيق أحكام المادة (6) من القانون الإجراءات والتدابير الآتية: ١- عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود أى إشارة إلى علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يعد تمييزاً ضد المنتج الصناعى المصرى. ٢ - الالتزام عند وضع المواصفات الفنية بما تتضمنه المواصفات القياسية المعتمدة. ٣- عدم التفرقة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية، وعلى المتعاقدين المتضررين من عدم الالتزام بذلك التقدم بشكاواهم إلى لجنة تفضيل المنتج المصرى لبحث الأمر.

مادة (17): مراعاة التزام الجهات المعنية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالبيانات التى تضمنتها المادة (8) من هذا القانون، ١- يتم نشر البيانات للآتية: القيمة النهائية للمشروع وقيمة المكون الصناعى المصرى الذى تم التعاقد عليه. ٢- منشأ وبلد الصنع للمنتجات التى تضمنتها العقود التى تم إبرامها لشراء منتجات صناعية. ٣- أسماء المنشآت أو الشركات التى أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون وهذه اللائحة. ٤- الجزاءات التى تم توقيعها وفقا لأحكام القانون.

مادة (18): تلتزم الجهات المعنية بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بتقرير ربع سنوى يتضمن البيانات الآتية: ١- موقف التنفيذ الفعلى لعقود المشروعات، ونسبة التنفيذ الفعلى للمكون الصناعى المصرى. ٢ - العقود التى تم إبرامها لشراء منتجات صناعية، موضحة بها القيمة الإجمالية للعقد، وقيمة المنتجات الصناعية المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى، والمنتجات الصناعية المصرية الأخرى، والمنتجات الصناعية غير المصرية. ٣- مدى التزام المتعاقدين بشروط التعاقد، بما فى ذلك ما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى.

مادة (19): تنشئ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية قاعدة معلومات عن السلع الصناعية التى تنتج محلياً، تتضمن على الأخص الطاقات الإنتاجية، والمستوفى منها نسبة المكون الصناعى المصرى، والشركات المنتجة، وسائر البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم توفيرها على موقعها الإلكترونى، والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكترونى للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات المعنية الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلى قبل اتخاذ إجراءات الطرح.

من جهته، قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشؤون التشريعية والقانونية، إن اللائحة التنفيذية للقانون فى العقود الحكومية أعطت لأول مرة المجتمع الصناعى فرصة مراقبة جميع المناقصات التى تطرحها الحكومة، وإبلاغ لجنة تفضيل المنتج المحلى بأى مخالفات أو تجاوزات فى المناقصات أو إرسائها.

وأضاف أن اللائحة، التى تنشر «المصرى اليوم» أهم بنودها فى السطور السابقة، عززت مبدأ الشفافية والمساواة بين المشاركين فى المناقصة، حيث نصت على التزام الجهات المعنية بعدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح أى إشارة إلى علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يُعد تمييزا ضد المنتج الصناعى المصرى، والمساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية، كما ألزمت اللائحة الجهات بالإعلان على مواقع بوابة المشتريات الحكومية عن تفاصيل التعاقد على المشروعات وعقود شراء المنتجات الصناعية المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى، وأسماء المنشآت التى تخل بشروط التعاقد وأحكام القانون واللائحة والعقوبات التى تم توقيعها طبقا لأحكام القانون.

وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يقوم بإنشاء مكتب خاص بمقر الاتحاد لإصدار شهادة المنتج المحلى، بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية، وفقا للقانون، ولن تستغرق أكثر من 48 ساعة، موضحا أنه سيتم فور تشكيل لجنة المنتج المحلى فتح الباب بمقر الاتحاد أمام الشركات الراغبة فى تسجيل أسمائها لتكوين قاعدة بيانات وفقا للقانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية