حصلت «المصري اليوم» على نص القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وينص القرار على:
المادة الأولى: يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (١) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (٢) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (٢) والمادة (١٢)، والفقرة الثانية من المادة (٢٥) من القانون المشار إليه النصوص الآتيه :
- مادة (٢) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١،٢،٥،٦،٧،٨) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣،٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد إلى الشخص اعتباره.
- مادة (١٢):
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أي برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
- مادة (٢٥) الفقرة الثانية :
ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (١٥) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعد.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد ١، ٣، ٨ للبند ١ من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ النصوص الأتية :
مادة ١ :
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على ٥ ٪ من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
مادة ٣: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٤٤٨ مقعدا بالنظام الفردي و١٢٠ مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما
مادة ٨ بند 1: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
المادة الثالثة: تضاف كلمة ( والجهات ) بعد عبارة وسائل الاعلام الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة ٣٣ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه
المادة الرابعة: تحذف عبارة ( حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة ١٦ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه، وتحذف عبارة ( على هذه وسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٣٣ من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة: تلغى الفقرة الثانية من المادة ٦ من قانون مجلس النواب المشار إليه
المادة السادسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.