رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، دعوى بعدم دستورية المادتين «341 و342» من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم بتبديد المنقولات المملوكة له، والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة، بالحبس.
وذكرت المحكمة، في أسباب حكمها، الأحد، أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيا، وهو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا سلمت إليه على سبيل الوديعة، مؤكدة أن النصين المذكورين التزما بالضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب.