قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن المادة 33 من قانون الإرهاب كان عليها إشكاليتان الأولى إجازة حبس الصحفيين في جرائم النشر بينما الدستور يمنع ذلك، والمسألة الثانية أنها كانت تجبر الصحفيين ووسائل الإعلام على الاعتماد على مصدر واحد للمعلومة وبالتالي لا بد أن يكون التعديل على شقين الأول إلغاء الحبس والثاني ألا يحجر على الصحفي في استقاء المعلومة من مصادر متعددة طالما أنها متاحة لوسائل الإعلام.
وأضاف «عبدالعزيز» لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه ليس هناك مانع من الغرامة الكبيرة طالما كتبت المادة بشكل صحيح ولكن إجبار الصحفي على استقاء المعلومة من مصدر واحد أمر مرفوض تمامًا لأن الغرامة الكبيرة يجب أن تكون مقترنة بإثبات التعمد في نشر بيانات مضللة وليس بيانات صادرة عن جهات رسمية.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في سبب الغرامة بحيث تطبق على نشر أخبار مضللة ولكن لا يجب أن تطبق على استقاء المعلومة من مصادر غير رسمية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تفهم ما هو البيان المضلل أو الكاذب لأن معناه هو «البيان المختلق» بغرض وقوع الضرر على الدولة وليس البيان الذي يمكن إثباته فيجب على الحكومة أن تكون واضحة في صياغة المادة وعلى التعديل أن يراعي ذلك البعد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على تعديل المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب، بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه.