وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، في شأن الكسب غير المشروع.
وشملت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، وروعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة.
كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها، منعا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية، فضلا عن إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة.
ونصت التعديلات على منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطلب من النيابة العامة، منع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الإعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوما، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على مقترح تعديل المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع نشأة الصندوق وأهدافه، وموارده، والوضع المالي الحالي، والتحديات والصعوبات التي تواجهه، ومقترحات زيادة موارد الصندوق، كما تمت الإشارة إلى أن التعديلات تنص على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة رقم (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لكل الفئات.
كما تنص التعديلات على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، تطبيقا لأحكام المادة (73) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها، من حصيلة الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام مواد القانون المذكور.