x

«التشريعات» تقرر فصل الإدارة عن التحرير في الصحف القومية

الثلاثاء 14-07-2015 15:38 | كتب: مينا غالي |
مؤتمر صحفي لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية المنتخبون بمقر نقابة الصحفيين، 28 ديسمبر 2014. مؤتمر صحفي لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية المنتخبون بمقر نقابة الصحفيين، 28 ديسمبر 2014. تصوير : محمد كمال

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها الأخير، الاثنين، عدم الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية القومية، بعد تصويت أعضاء اللجنة على الجزئية الخاصة بهذا الشأن في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم» أن هذا القرار جاء بعد جدل كبير ثار طوال الفترة الماضية على الجمع أو الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة والتحرير بالصحف القومية، خاصة أن هناك رؤساء مجالس إدارة وتحرير في نفس الوقت لبعض المؤسسات في الوقت الحالي.

وأوضح أنه كانت هناك 3 مقترحات، الأول بالسماح بالجمع بين المنصبين، والثاني بالفصل بين المنصبين باستثناء حالة الضرورة القصوى في «المؤسسات القومية الصغيرة» مثل دار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والاقتراح الثالث بالفصل بين المنصبين نهائيًا، وهو ما تم إقراره.

وتابع عيسى أن اللجنة انتهت تقريباً من مراجعة 75% من مواد القانون، الذي يحتوي على نحو 200 مادة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من المراجعة عقب عيد الفطر مباشرة وتسليمه للحكومة لرفعه لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإقراره.

في سياق موازٍ، هدد عيسى بالطعن على عدم دستورية المادة 33 من قانون الإرهاب، إذا استمرت بوضعها الحالي، أو أباحت حبس الصحفيين في جرائم النشر.

وقال عيسى لـ«المصري اليوم»، إن نقابة الصحفيين لها ملاحظات على 5 مواد، ولكن المادة 33 هي فقط التي طالبنا جميعاً بإلغاء الحبس فيها، وليس باقي المواد الأخرى، لأن نصها صريح بجواز حبس الصحفيين بالمخالفة لدستور 2014، ولكن باقي المواد بها نقاط تفصيلية أخرى.

وأضاف عيسى أن مشكلتنا الأكبر هي المادة 33، لأن الدستور ألغى الحبس في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم، من بينهم التحريض على العنف وهذه المادة لا تحتوي على التحريض على العنف، وبالتالي لا يجوز وفقاً للدستور أن تكون هناك عقوبة حبس، لأنها تتحدث عن معلومات لا ترد في البيانات الرسمية، وهذا الأمر في حد ذاته ليس تحريضاً على العنف.

وتابع: «من هنا نستند إلى أن المادة بها مخالفة صريحة للدستور، ولو أصرت الحكومة على ذلك بنصها الحالي، فأمامنا وأمام النقابة الحق في الطعن على عدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال تطبيقها لأول مرة على أي متهم في جريمة نشر».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية