أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، القرار رقم ١٨٢٠ لعام ٢٠١٥، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتضمن القرار إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر عام ٢٠٠٤، وكل النصوص التى تخالف أحكام هذه اللائحة.
وضمت اللائحة مزاولة نشاط استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والصناعة وتنمية المناطق الصناعية والاستثمار السياحي والنقل بأنواعه والخدمات المتخصصة- كاستكشاف البترول والغاز- والمستشفيات والمراكز الطبية والتنمية العمرانية، والبنية الأساسية والتمويل والتقييم المالي للمشروعات والبرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية والإسكان والتسويق والترويج لمجالات الاستثمار.