x

«الصحة»: إعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة

الأربعاء 08-07-2015 15:15 | كتب: وليد مجدي الهواري |
الدكتور عادل العدوي وزير الصحة في ندوة المصري اليوم الدكتور عادل العدوي وزير الصحة في ندوة المصري اليوم تصوير : أحمد طرانة

قامت وزارة الصحة بإعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بعد تلقي المقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية، وذلك في ضوء حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المريض وتوفير دواء آمن وفعال، من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التعديلات شملت الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الاقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات.

وتضمنت التعديلات تشديدًا للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.

وشملت التعديلات أيضًا مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.

كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية دون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أي أضرار بصحة الإنسان.

وفي حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.

وتحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية، المبيدات الحشرية، المستحضرات البيطرية، المكملات الغذائية وغيرها تكون لها كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية، وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشؤون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية.

وفي النهاية، تؤكد وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء وحرصها على ضمان توفير الدواء الآمن عالي الجودة للمريض المصري.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية