x

«الإدارية العليا» تقضي بعدم جواز إحالة دعوى «حل حزب النور»

الأحد 05-07-2015 13:14 | كتب: مصطفى مخلوف, شيماء القرنشاوي |
المصري اليوم تحاور «نادر بكار » ،مساعد رئيس حزب النور المصري اليوم تحاور «نادر بكار » ،مساعد رئيس حزب النور تصوير : محمد شكري الجرنوسي

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز إحالة الدعوى االقضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

واختصمت الدعوى رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى أن الطعن قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها متى ثبت لديه بناءً على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر إبريل الماضي، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم (71224) لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة)، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية