وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون 45 لسنة 2014، وقانون المجلس الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 2014.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي : «تقسيم جمهورية مصر العربية الى 205 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم»، بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم.
ووافق المجلس بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان قد صدر معدلًا لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.