x

«قومي المرأة» ينتهي من قانون الحرمان من الميراث

الخميس 25-06-2015 16:38 | كتب: كمال مراد |
مؤتمر المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: «تمكين المرأة في مصر.. الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ»، بحضور السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، 4 مارس 2015 مؤتمر المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: «تمكين المرأة في مصر.. الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ»، بحضور السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، 4 مارس 2015 تصوير : محمد معروف

انتهي المجلس القومي للمرأة من وضع عدة قوانين تتماشي مع ما جاء من استحقاقات للمرأة في الدستور الجديد، وذلك استعدادا لطرحها على الحكومة لإقرارها.

وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، إنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء المجلس، والذي يطالب بصلاحيات تنفيذية بحيث يتمكن المجلس من تنفيذ المشروعات والأنشطة الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة المصرية وأن يكون له الحق في ابداء الرأى في جميع المواثيق في الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة، فضلا عن ضرورة متابعة ما تم التصديق عليه لإدماجها في التشريعات الوطني.

وأكد المجلس أنه انتهى من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الاجراءت الروتينية التي يتضمنها القانون لسد الثغراتوذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس (بالقاهرة والمحافظات) علاوة على الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التي تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويا.

وأشار المجلس إلى أنه انتهي من إعداد قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، وقام بتعريف مصطلح العنف بدقة، وهو أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو امتهانها، أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد أو القسر، كما عرف «الاغتصاب» بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها، فيما يعرف «هتك العرض» بأنه إتيان سلوك أو فعل يشكل مساسًا أو انتهاكا للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأى وسيلة أو طريقة أو أداة.

وتقدم المجلس بمقترح إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لإستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 ،لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى.

وطالب المجلس في مقترحه بضرورة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده وإمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ذكراً أو أنثى نصيبه الشرعى، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وإمتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.

كما تضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية