قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقًا عند بدء التحاقه بالعمل.
وأضافت «عشري»، في تصريحات لها، السبت، «إنه تحقيقًا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم وحفاظًا على حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه».
وأشارت إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاضٍ للأمور الوقتية وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالًا بنص المادة رقم 98 الفقرة ثانيًا من الدستور.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد نص لأول مرة على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية.
ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
ونوهت «عشري» إلى أن المشروع راعى التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأعطى المشروع المرأة العاملة الأحقية في إجازة الوضع لـ3 مرات بدلاً من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل، واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء 10 شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس، وحصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات، وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
وتأكيدًا على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة، ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال، إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.
وألزم أصحاب الأعمال، عملًا بالمادة رقم 81 من الدستور بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عامل فأكثر باستخدام من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالي عدد العاملين لديه.
وشددت «عشري» على أن القانون وضع تعريفًا دقيقًا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.
وأحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.