وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات.
وتنص المادة الجديدة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».