x

وثيقة تاريخية: حكومة الثورة تعاقدت بنظام حق الانتفاع مع شركة لاستغلال «أرض المقطم».. ونسبة الدولة 25٪

الأحد 26-09-2010 18:18 | كتب: محمد الهواري |
تصوير : other

فى عام 1954 وقعت الحكومة برئاسة جمال عبدالناصر رئيس الوزراء عقدا مع الشركة المصرية للأراضى والمبانى لاستصلاح منطقة المقطم بوصفها منطقة واعدة، صاغت فيه البنود للحصول على حقوق الدولة، التى هى فى الأساس حقوق المواطنين دافعى الضرائب، وفى عام 2005 وقعت الحكومة التى يرأسها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، عقدا مماثلا مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع «مدينتى»، قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، لأن العقد شابته تجاوزات ومخالفات للقانون، وأضاع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب سعر تقييم الأرض.

نعود بعقارب الساعة إلى الخمسينيات، وتحديدا إلى 4 نوفمبر 1954 فى قصر الجمهورية بعد صدور القانون رقم 565 الذى ينص على استغلال منطقة المقطم فى حضرة اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بأكمله بدءا من جمال عبدالناصر ونائبه جمال سالم، مرورا بصلاح سالم وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة من وزراء الحكومة وانتهاء بأنور السادات وعبدالحكيم عامر ووزير المالية عبدالمنعم القيسونى. وتعد تفاصيل العقد الموقع مع الشركة وفق القانون رقم 565، وثيقة لكيفية التصرف فى الملكية العامة خاصة استغلال أراضى الدولة، التى تنشغل حكومة نظيف حاليا بوضع قواعد لإدارتها بعد أن بلغت المخالفات والتعديات عليها مبلغها وغابت الشفافية عن عقودها.

وحدد العقد بنودا تضمن التوازن بين حقوق الدولة والشركات والمنتفعين، فى استغلال أراضى المقطم، بدءا من تحديد حق الدولة فى 25% من قيمة الأراضى المعدة للبيع، وإلزام الشركة بإدخال جميع المرافق، والأنشطة التجارية، وحتى خطوط الأتوبيس و«التليفريك»، وعودة المشروع كاملاً للدولة بعد تحقيقها الربح على مدار 30 عاماً هى مدة العقد. كما نص العقد على أن تتقاضى الحكومة أيضا 25% من قيمة الأراضى التى تستغلها الشركة لصالحها لإقامة مبان سكنية فضلا عن نفس القيمة من الوحدات، كما ألزمت الحكومة الشركة المصرية للأراضى والمبانى بتسلميها أى أراض لإقامة منشآت عامة عليها بدون مقابل.

وفيما يلى تفاصيل العقد..

 

محمد نجيب


هضبة المقطم

جمال عبدالناصر

قانون رقم 565 لسنة 1954

بتخويل وزير الشؤون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة المصرية للأراضى والمبانى فى استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع أراضى بمنطقة المعمورة واستصلاح منطقة المقطم.

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953.

وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة.

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.

وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية، وموافقة رأى مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتى:

مادة 1- يخول وزير الشؤون البلدية والقروية سلطة التعاقد، نيابة عن الحكومة المصرية، وإدارة تصفية الأموال المصادرة، والهيئة العليا للإصلاح الزراعى، مع الشركة المصرية للأراضى والمبانى فى شأن استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع الأراضى الزراعية المجاورة لهذا القصر فى ناحيتى المنتزه والمعمورة والترخيص فى إنشاء منطقة سكنية ممتازة فى هذه الأراضى واستصلاح منطقة جبل المقطم وتعميرها وذلك وفقاً للأحكام وبالشروط الموافقة.

مادة 2- على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1374 «4 نوفمبر سنة 1954».

محمد نجيب لواء «أ.ح»

نائب رئيس مجلس الوزراء «قائد جناح» جمال سالم

رئيس مجلس الوزراء جمال عبدالناصر حسين بكباشى «أ. ح»

وزير الأوقاف أحمد حسن الباقورى

وزير العدل أحمد حسنى

وزير الصحة العمومية نور الدين طراق

وزير الزراعة عبدالرزاق صدقى

وزير الخارجية محمود فوزى

وزير المواصلات فتحى رضوان

وزير الشؤون البلدية والقروية

«قائد جناح» عبداللطيف محمود البغدادى

وزير الإرشاد القومى ووزير الدولة لشؤون السودان

صلاح الدين مصطفى سالم، صاغ «أ. ح»

وزير الداخلية زكريا محيى الدين بكباشى «أ. ح»

وزير الأشغال العمومية أحمد عبده الشرباصى

وزير الشؤون الاجتماعية حسين الشافعى بكباشى «أ. ح»

وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين

وزير التجارة والصناعة حسن مرعى

وزير الدولة لشؤون رياسة الجمهورية «قائد جناح» حسن إبراهيم

وزير الدولة «قائمقام» أنور السادات

وزير الحربية عبدالحكيم عامر لواء «أ. ح»

وزير التموين جندى عبدالملك

وزير المالية والاقتصاد عبدالمنعم القيسونى

«ثالثاً» - منطقة المقطم

«البند الثالث والثلاثون»

اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة باستصلاح وتعمير منطقة جبل المقطم المحددة على الخريطة المرفقة والموقع عليها من الطرفين بالشروط الآتية وذلك لمدة ثلاثين عاماً.

«البند الرابع والثلاثون»

تلتزم الشركة بتقسيم المنطقة طبقاً للقانون وجعلها منطقة سكنية.

«البند الخامس والثلاثون»

تتعهد الشركة بتزويد المنطقة بمياه الشرب بالاتفاق مع شركة المياه، وكذلك بالمياه العكرية اللازمة لرى الحدائق وخلافها، إما بالاتفاق مع شركة المياه أو من أى مصدر آخر يكون خارجاً عن امتياز شركة المياه كما تتعهد بإمداد المنطقة بالقوة الكهربائية اللازمة للإضاءة وغيرها بالاتفاق مع إدارة الكهرباء والغاز.

كما تتعهد برصف جميع الطرق بما فيها الطريق الرئيسى من مبدأ المنطقة إلى الهضبة العليا، مع تعديل ما يلزم منها وعمل الوصلة المتممة للدائرة من الهضبة الثانية «العليا» إلى الهضبة الأولى.

«البند السادس والثلاثون»

التزامات الشركة المشار إليها فى البند السابق تقوم بها الشركة على حسابها ماعدا رصف الطريق غير المرصوف الموصل إلى الهضبة العليا وعمل الوصلة المتممة للدائرة إلى الهضبة الأولى، فإن مصاريفها تكون على حساب الحكومة بحسب التكاليف الفعلية وبموجب مستندات رسمية تراجعها وتعتمدها الحكومة بشرط ألا تتعدى التكاليف مبلغ مائة ألف جنيه تخصم من استحقاقات الحكومة على الوجه المبين فيما بعد، وما زاد على ذلك تتحمله الشركة وفيما عدا محطة رفع المياه وخط التغذية المشار إليهما بالبندين 37 و38. ومن المفهوم أن الطول الذى سيصرف عليه فى حدود ذلك المبلغ لا يزيد على اثنى عشر كيلومتراً ولا يزيد عرضه على اثنى عشر متراً.

«البند السابع والثلاثون»

تقوم الشركة بعمل محطة لرفع المياه إلى أعلى منسوب فى الهضبة العليا لرفع 3500 متر مكعب يومياً، وهى الكمية التى حددتها الشركة فى عرضها وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة على القوة اللازمة والمواصفات على أن تخصم تكاليف إنشاء تلك المحطة من استحقاقات الحكومة قبل الشركة على الوجه المبين فيما بعد ولا تلتزم الحكومة بأى توصيلات أو خلافها.

«البند الثامن والثلاثون»

تقوم الشركة بعمل خط التغذية بالتيار الكهربائى إلى الهضبة الثانية وبالاتفاق مع إدارة الكهرباء والغاز، على أن تدفع الشركة للإدارة المذكورة تكاليف ذلك الخط وتخصمها من مستحقات الحكومة قبلها على الوجه المبين فى البند 46.

«البند التاسع والثلاثون»

تتعهد الشركة بنقل الطمى اللازم للحدائق وغيرها بمعرفتها وعلى حسابها وتعد الحكومة بتسهيل حصول الشركة على الطمى من أقرب نقطة ممكنة للقاهرة.

«البند الأربعون»

تتعهد الشركة بإقامة المنشآت الآتية بمعرفتها وعلى حسابها وتستغلها لصالحها طبقاً للبرنامج التنفيذى الملتزمة به الشركة كما هو مبين بعد:

(أ) مطعم وناد ليلى وحلبة رقص وبوفيه.

(ب) فندق من الدرجة الممتازة يحتوى على 40 غرفة كاملة الاستعداد.

(ج) دار فخمة للسينما والمسرح تتسع لـ700 شخص وتصلح لاستقبال أكبر الفرق العالمية.

(د) كازينو عالمى فخم بحيث يكون بعيداً عن الخط س ص المبين على الخريطة المرفقة والذى يحد منطقة استغلال أنشاص من الجهة القبلية.

(هـ) بحيرات صناعية فى المنخفضات التى تسمح بذلك مع إيجاد الوسائل الكفيلة بتجديد المياه مع عمل نافورة تقذف المياه إلى أعلى بارتفاع 100 متر «مائة متر» وتضاء بالأنوار يومياً.

(و) ناد رياضى لمختلف الألعاب الرياضية وبه حمام سباحة.

(ز) سوق للخضر والفاكهة.

(ح) سلخانة على أحدث النظم الصحية.

(ط) تلفريك (مركبات هوائية معلقة) طبقاً للرسوم والمواصفات التى تقدمها الشركة وتعتمدها الوزارة تبدأ من حديقة الأزبكية وتنتهى بالهضبة العليا لنقل الركاب، وللشركة حق تحديد أجور النقل، أما أجور نقل سكان المنطقة فتحدد بالاتفاق بين الوزارة والشركة.

(ى) غرس غابة بالهضبة الأولى وأشجار بالهضبة الثانية حسب ما يقتضيه التقسيم، ومن المتفق عليه أن الشركة ستقدم للحكومة رسومات عن تلك المنشآت لاعتمادها قبل التنفيذ.

(البند الحادى والأربعون)

إذا لزم نزع ملكيات لأعمدة التلفريك، فعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك على حساب الشركة.

(البند الثانى والأربعون)

تلتزم الشركة بصيانة جميع المنشآت والمرافق وإدارتها على أحسن الوجوه حتى نهاية مدة هذا العقد، على أن تؤول ملكيتها جميعها فى نهاية المدة إلى الحكومة بدون مقابل أو تعويض.

(البند الثالث والأربعون)

تلتزم الحكومة باحترام التقسيم المعتمد منها وكذلك عقود البيع التى أبرمتها الشركة وعقود الإيجار التى تقوم بين الشركة والغير كما تظل للحكومة ملكية قطع الأرض الباقية بدون بيع.

هذا على أن تدفع الحكومة إلى الشركة ما يخص المساحات الباقية من الأموال التى صرفتها الشركة على مرافق تلك المساحات.

وفى كل الأحوال تحتفظ الشركة بكامل حقوقها بالنسبة للأقساط المتأخرة عند المشترين والأقساط التى لم تستحق بعد عند انتهاء مدة هذا العقد - فتبقى حقوق الشركة المذكورة كاملة قائمة بصرف النظر عن انتهاء هذه المدة.

(البند الرابع والأربعون)

تستوفى الحكومة 25٪ من الثمن الذى تباع به الأراضى المعدة للبيع بعد الاتفاق بين الطرفين على السعر أما الأراضى التى تسلمتها الشركة لصالحها بإقامة مبان سكنية أو إنشاء شاليهات عليها لبيعها أو تأجيرها فيقدر بسعر المثل فإن تعذر ذلك فيقدر سعرها بواسطة لجنة مكونة من عضوين يمثلان الطرفين وعضو ثالث محايد يختاره العضوان المذكوران وتتقاضى الحكومة 25٪ من الثمن الذى تقدره اللجنة.

(البند الخامس والأربعون)

تسرى على هذه المنطقة الشروط الواردة بالبنود 15، 16، 19، 21، 22 الخاصة بمنطقة المنتزه.

(البند السادس والأربعون)

تستوفى الشركة استحقاقها قبل الوزارة نظير الأعمال التى سيقوم بها على نفقة الوزارة طبقاً لما ورد بالبنود 36، 37، 38 من نصيب الوزارة فى ثمن الأراضى المباعة بالمقطم سواء للأهالى أو للشركة ومن حصتها فى إيرادات مختلف الألعاب بكل من منطقتى المنتزه والمقطم وذلك بنسبة ما تنفذه الشركة من التزامات عليها فيهما، أى أن الـ22٪ من إيرادات حصيلة الألعاب فى كل من منطقة المقطم والمنتزه توزع على مجموع قيمة المنشآت التى تقوم بها سواء الخاصة منها بالحكومة أو الخاصة بالشركة فما ينفذ فيها تستولى الشركة على نسبة من حصيلة الوزارة من إيرادات كازينو المقطم والمنتزه أولاً بأول حتى تستوفى كامل التصرف من جهتها على نفقة الوزارة وبعد ذلك تستولى الوزارة على حصتها من تلك الحصيلة كاملة وسيعمل فيما بعد باتفاق الطرفين جدول بين قيمة تلك المنشآت وتوزيع للنسبة التى تخص كلاً منها.

(البند السابع والأربعون)

إذا لزم للحكومة أرض لإقامة منشآت عامة عليها فعلى الشركة تسليمها لها بدون مقابل وذلك فى حدود خمسة فى المائة من مساحة الأرض التى يتم إصلاحها فإن زادت مطالب الحكومة عن هذا القدر تدفع للشركة خمسة وسبعين فى المائة من قيمة المساحة الزائدة بحسب سعر المثل أو حسب تقدير اللجنة المشار إليها بالبند 44 ومن المتفق عليه ألا تقام مستشفيات للحميات أو الأوبئة أو الأمراض الصدرية إلا بموافقة الشركة.

(البند الثامن والأربعون)

تتعهد الحكومة بأن تمنح الشركة ترخيصاً لتسيير خطوط أوتوكار لمنطقة المقطم تبدأ من ميدان التحرير - ميدان محطة مصر - مصر الجديدة - مينا هاوس - ميدان الأوبرا وبالعكس بشرط ألا تقف فى محطات متوسطة وأن تكون بشكل مميز ولون خاص.

(البند التاسع والأربعون)

تلتزم الشركة بأن تبرم عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين على المسؤولية التى تترتب على الأضرار الناجمة بسبب استعمال التلفريك، كما تلتزم الشركة بأن تنشئ على حسابها محطة احتياطية لتشغيل التلفريك عند انقطاع التيار الكهربائى.

(البند الخمسون)

تقدم الشركة عند التوقيع على العقد كتاب ضمان (كفالة) من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ستين ألف جنيه على أن يستبدل به كتاب ضمان بمبلغ ثلاثين ألف جنيه بمجرد إتمام الشركة لالتزاماتها المبينة فى البنود 35 و36، 37، 38، 40 وموافقة الوزارة على ما يتم ويبقى الخطاب الأخير تحت يد الوزارة حتى تاريخ انتهاء العقد ولا يرد للشركة إلا بعد أن تتحقق الحكومة من عدم وجود عيب أو ضرر بالطرق أو المنشآت التى تؤول إلى الحكومة وأن حالتها جميعها جيدة. كما تستوفى الوزارة من هذه الكفالة ما تستحقه تنفيذاً لهذا العقد ولا تقوم الشركة بالوفاء به وتحقيقاً لهذا الغرض تطلب الوزارة من البنك أن يدفع إليها كل المبالغ المستحقة بغير أن يطلب إليها إثبات أن المبلغ الذى ورد عليه الضمان قد أصبح مستحق الوفاء به ويجب على الشركة أن تكمل مقدار الضمان إلى الحد المتفق عليه.

(البند الحادى والخمسون)

تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المساحات التى يشغلها الأفراد فى منطقة المقطم على أن تتحمل الشركة جميع النفقات والمصاريف التى تتكبدها الحكومة فى هذا الشأن وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات نزع ملكية تلتزم الشركة بأداء التعويضات التى يقضى بها القانون.

رابعاً: شروط عامة

(البند الثانى والخمسون)

تتعهد الشركة بأن تبنى على حسابها فى كل من المعمورة والمقطم مبانى للبوليس والمطافئ والإسعاف والبريد والتليفون والتلغراف ومسجدا وتتعهد الحكومة بتعيين الموظفين اللازمين. وتشغل الحكومة هذه المبانى فى منطقة المعمورة بدون مقابل وكذلك تشغل المبانى والأماكن المذكورة بدون مقابل فى منطقة المقطم على أن تؤول إلى الحكومة عند انقضاء مدة العقد بدون مقابل أو تعويض.

(البند الثالث والخمسون)

من المفهوم أن الشركة ستستعين فى أعمالها بفريق إيطالى له خبرة بمثل الأعمال موضوع هذا العقد ولا تقوم بين الوزارة وبين هذا الفريق أية علاقة ولكن تشترط الوزارة وتقبل الشركة أن يكون رأس المال الأجنبى الذى يوظفه الفريق الإيطالى فى المشروعات مليونين من الدولارات على الأقل عدا ثمن العدد والآلات وغيرها، وهذا المبلغ مضافاً إليه قيمة المشتريات يخضع للقانون رقم 156 لسنة 1953 الخاص باستثمار المال الأجنبى فى مشروعات التنمية الاقتصادية وتلتزم الشركة بجلب مليون دولار نقداً فى السنة الأولى وذلك فى مدة لا تتعدى أربعة شهور من تاريخ توقيع العقد النهائى والمليون دولار الأخرى تجلب على ثلاثة أقساط متساوية فى مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء السنة الأولى.

(البند الرابع والخمسون)

لا يصرح بدخول الكازينوهات للطلبة والموظفين ومن يقل سنه عن 16 سنة.

(البند الخامس والخمسون)

لا ترخص الحكومة منذ تاريخ هذا العقد بكازينوهات مماثلة بمنطقة المقطم والقاهرة أو مديرية الجيزة.

(البند السادس والخمسون)

للشركة الحق فى إقامة سباقات عالمية فى منطقة المقطم على أن تستولى على إيراداتها فى حدود القوانين واللوائح.

(البند السابع والخمسون)

تعد الحكومة بإخلاء بعض غرف الخدم المجاور لقصر الجوهرة لسكن حوالى مائة مستخدم من مستخدمى الشركة لمدة سنتين على الأكثر بدون مقابل على أن تقوم الشركة على حسابها بإجراء التعديلات اللازمة لتلك الغرف وبتزويدها بالمرافق بعد موافقة الحكومة على إجراء تلك التعديلات وإنشاء تلك المرافق واعتمادها للرسوم والمواصفات الخاصة بها قبل تنفيذها.

(البند الثامن والخمسون)

للشركة الحق فى إقامة المنشآت الجديدة وتعديل المنشآت القائمة بمعرفتها مباشرة أو تعهد بها إلى الغير على أن تظل هى المسؤولة الوحيدة أمام الحكومة.

(البند التاسع والخمسون)

للوزير الحق فى إنهاء هذا العقد كله أو جزء منه فى الأحوال الآتية:

أولاً - إذا قصرت الشركة فى القيام بالتزاماتها المبينة بالعقد أو خالفت شرطاً من شروطه.

ويتم الإنهاء فى هذه الحالة بمجرد انقضاء الفترة التى تحددها الوزارة للشركة - بكتاب مسجل - دون أن تقوم الشركة بما يطلب منها.

ثانياً - إذا تنازلت الشركة للغير عن استغلال أو عهدت للغير بالاشتراك معها فى الاستغلال دون الحصول على موافقة سابقة من الوزارة.

ثالثاً - إذا أفلست الشركة أو زال عنها شرط الكفاية المالية أو الفنية وفى حالة إنهاء العقد يصادر التأمين المودع من الشركة كما لا يكون لها الحق فى مطالبة الحكومة بأى مقابل أو تعويض نظير المنشآت والمرافق التى التزمت الشركة بها بموجب أحكام هذا العقد.

ويتم الإنهاء فى الحالتين ثانياً وثالثاً دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية