x

«سليمان»: نقلة نوعية في أداء الصندوق الاجتماعي بعد قرار «الشباك الواحد»

الأحد 10-05-2015 16:10 | كتب: أ.ش.أ |
 منير فخري عبد النور وزير الصناعة منير فخري عبد النور وزير الصناعة تصوير : السيد الباز

قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، بشأن التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكل الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة في أقرب وقت ممكن سيحدث نقلة نوعية في أداء الصندوق.

وأوضحت «سليمان» أن من شأن ذلك منح ممثلى الجهات المشاركة في إطار وحدة الشباك الواحد كل التفوضيات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع إلى جهات عملهم، وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في منح التراخيص والموافقات، والتي كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد الشريحة الأكبر التي يتعامل معها الصندوق.

وأشارت «سليمان» في بيان لوزارة الصناعة، الأحد، إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكل الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: ممثل التنظيم عن المحافظة (مفوض بالحصول على إفادة ادارة التنظيم المعنية وعلى ادارات التنظيم الرد خلال مدة اقصاها 5 أيام عمل من تاريخ موافاتها بطلب الإفادة).

ثانيًا: ممثل عن جهاز شؤون البيئة (مفوض بإصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و(ب) اما مشروعات القائمة (ج) فيقوم بمخاطبة جهاز شؤون البيئة لإصدار الموافقة عليها على أن يصدر الجهاز الموافقة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ تسلم الطلب من وحدة الصندوق).

ثالثا: ممثل عن مصلحة الضرائب (مفوض بتسلم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية وإصدار خطاب إفادة فتح الملف الضريبي في نفس اليوم واستكمال إصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق).

رابعًا: ممثل عن مصلحة التسجيل التجاري (مفوض بتسلم المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجاري وإصداره مباشرة في نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق).

خامسًا: ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية (مفوض بإصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق).

سادسًا: ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مفوض بتلقي المستندات المطلوبة لإصدار خطاب إفادة فتح الملف التأميني والرقم التأميني للمنشأة خلال مدة أقصاها 72 ساعة).

سابعًا: ممثل عن هيئة التنمية الصناعية (مفوض بإعطاء الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع وكل الموافقات الخاصة بالهيئة واستكمال استخراج السجل الصناعي ومزود بخرائط للأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لإقامة المنشآت الصغيرة، وكذلك تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول في القرعة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، ومزودة بالاستمارات والنماذج والدمغات والاختام المطلوبة للحصول على الخدمة، كما يصدر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصون قرارًا بتفويض ممثلي الوزارة أو الهيئة بالموافقة أو اعتماد أى قرارات أو إجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير أو رئيس الهيئة المختص لإنهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق) .

وأضافت «سليمان» أن القرار قد تضمن أيضًا أن يصدر السادة الوزراء المختصون أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتحديد مسؤول اتصال على مستوى كل محافظة، وذلك عن إدارة الحماية المدنية والأمن العام ووزارة الصحة (مديرية الشؤون الصحية).

وتابعت «سليمان» أن عليهم أن يقوموا بتلقي طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التي تدخل في اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة أو الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات والرد على الطلبات خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ تسلم الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشؤون الصحية وخلال مدة أقصاها 7 أيام بالنسبة لكل مندوب اتصال إدارة الحماية المدنية أو إدارة الدفاع المدني والحريق، كما تحدد أيام ومواعيد تواجد السادة ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة وفقًا للتنسيق بين الصندوق الاجتماعي والجهات المعنية ووفقًا لطبيعة المحافظة وكثافة الأعمال.

وأشارت «سليمان» إلى أن القرار قد أحال لكل جهة أن تحدد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق أو مندوب الاتصال، بحيث يكون على درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص دون الرجوع إلى جهة عمله، وأن تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لإنجاز وأداء الأعمال التي يقوم بها في الوحدة المعنية، كما تلتزم كل الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أنه وبموجب هذا القرار فإنها ستصدر قرارًا بنظام العمل الداخلي بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في جميع المحافظات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية