أودعت محكمة النقض، أمس، أسباب حكمها ببراءة الدكتور هانى سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفان و5 آخرين من العاملين بالشركة ومسؤولى وزارة الصحة من تهمة توريد أكياس دم فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية لمستشفيات وزارة الصحة.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب، نائب رئيس محكمة النقض، أن حكم الجنايات الصادر بحبس المتهمين أخطأ فى تطبيق القانون وأخلى بحق الدفاع. وأشارت المحكمة فى أسبابها التى جاءت فى 57 ورقة فلوسكاب إلى أن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، كما أن أسبابه أحاط بجميعها الغموض والإبها، ولا يتوافر به ثبوت أركان جريمة التربح، التى أدين بها المتهمون ولم ترد به أدلة واضحة على ارتكابهم لها.
وأضافت المحكمة أنه لم تظهر من أوراق الدعوى وجود قصد جنائى لدى المتهمين عن واقعة الغش فى تنفيذ عقد توريد «قرب الدم لوزارة الصحة، ولم يدلل الحكم على اشتراك المتهمين فى جريمة الغش، كما لم تتوافر فيه أركان جريمة تصنيع الأكياس المغشوشة، الأمر الذى يعيد الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها رأت أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه لما انتهت إليه من استعراض جميع أوجه الطعن التى تقدم بها دفاع المتهمين وما شابه الحكم المطعون فيه من قصور وعيوب دون الحاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع، حيث إنها استعملت حقها القانونى فى التصدى للفصل فى موضوع الطعن المقدم للمرة الثانية أمامها، وذلك بعدما تفحصت أدلة الدعوى وعناصرو أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 المعدل سنة 2008.
كان فريق الدفاع عن هانى سرور، قد قدم مذكرة الطعن التى جاءت فى ٤٠٦ صفحات، وتضمنت ٣١ سبباً لنقض الحكم. وطالب الدفاع عن جميع المتهمين بنقض الحكم المطعون عليه، وإعادة محاكمتهم أمام «النقض»، ودفع ببطلان أسباب الطعن، لأن المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره،
وقال الدفاع: «إن أسباب الحكم المطعون عليه، تم إيداعها فى اليوم الـ٣١ من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون قد شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة»، لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب، حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد، وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه استند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى، وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا، التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم، وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية، وأنه لم يظهر بها أى عيوب، ولم يشهد أى منهم بسوء التصنيع.
وقال الدفاع: «إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أن ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة، ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح».
وأضاف: «إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى، وأرجع الدفاع العيوب التى أوضحها التقرير إلى سوء التخزين والنقل والتداول، وأنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على ٤ مئوية ولمدة أقصاها ١٠ أيام، وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، والثابت أن العينات التى أُرسلت للطب الشرعى فُحصت وانتهى الفحص إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى.
كانت محكمة النقض قضت فى 18 يوليو الجارى، حكماً ببراءة الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته وباقى المتهمين.