حصلت وكالة «المصري اليوم» على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشاريع قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014، متضمناً القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وتنص المادة 102 منه على أن «يبين القانون نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».
وبتاريخ 21 ديسمبر 2014 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمناً جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
وفي الأول من مارس 2015، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية، متضمناً القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول «أولا: الفردي» المرفق به، ونشر الحكم المشار إليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر في ذات التاريخ المشار إليه.
وبتاريخ 2 مارس 2015، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى أعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإدخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.
وقامت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة، وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها.