قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومصطفى حسين، الثلاثاء، بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المِثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.
وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع «ر.ق»، ليبي الجنسية، من دخول البلاد، بسبب أنه مِثلي الجنس، واعتياده ممارسته في مسكنه بالأراضي المصرية، ورفضت الدعوى التي أقامها المدان، المطالبة بإلغاء القرار.
كان «ر.ق» أقام دعوى قضائية، أوضح فيها أنه يدرس «دراسات عليا» في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم «352905»، صادرًا من طرابلس، ويقيم في مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانون إصداره، استعماﻻ للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة، والقيم الدينية واﻻجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت أن المدعي تواجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر في القاهرة، ونسب إليه أنه مِثلي الجنس، وتحرر محضر ضده برقم «37970»، لسنة 2008، «جنح الهرم»، بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.