وافقت لجنة الثقافة والإعلان بمجلس الشعب، أمس، على تغليظ العقوبات المقررة فى قانون حماية الآثار، وتتضمن معاقبة كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ومصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما تضمنت العقوبات السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءً من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائز الأثرية للمجلس، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب،
كما تتم مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، ويتعرض للعقوبة نفسها كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك،
وكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسؤولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس.
وأقرت اللجنة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس، أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه،
وكل من حول المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى سكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، وكل من استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر،
وأضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى، وكل من جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى.