أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت عدة أحكام بعدم دستورية الفقرة الثانية من القانون 49 لسنة 1977، الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال الجبالى، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» تحت عنوان «بين التوريث الاحتمالى والتوريث الاستحلالى» فى باب «السكوت ممنوع» بتاريخ 12 سبتمبر الماضى، بقلم القارئ الدكتور عز الدولة الشرقاوى: «إن الدولة سبق أن تدخلت تشريعياً، حتى لا تترك مشكلة امتداد الإيجارات القديمة إلى الورثة، كان من أهمها على الإطلاق إصدار القانون 4 لسنة 1996، الذى حرر العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يخص الوحدات السكنية الشاغرة، أو التى تخلو لعدم أحقية أحد فى البقاء فيها».