اجتمع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، لبحث آليات تعديل النظام الأساسي للصندوق في ضوء صدور قرار رئيس الوزراء.
وتضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق، وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق، ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية في إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الإدارة وزيادة عدد ذوى الخبرة.
كما ناقش «سامي» مع مجلس إدارة الصندوق عدد من المقترحات، بشأن مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين في السوق، من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء، وكذلك دعم شركات الوساطة في توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكتروني، وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين، تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق، وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق، ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.
وأنشيء «صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية» والمعروف اختصاراً بصندوق «حماية المستثمر» عام 2004، ويغطي الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية، الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .
ونوه رئيس الهيئة أن قرار رئيس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء الصندوق، تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، ومن أهم ما تناولته التعديلات زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل، لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل، وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصى، متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب وبما لا يتعدى 100 ألف جنيه.
بالإضافة إلى أن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق، ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر، وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية، وكذا التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسري تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله، بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
كما شملت قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني، لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته، بصورة تدعم من شفافية عمله.
وإلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وليس إقراض شركات الوساطة.
وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.