كتب الفقه المختلفة المقررة على طلاب الإعدادية والثانوية الأزهرية، تضم من بين ما يحلل أكله وما يحرم، أن أكل الميت حلال إن كان مسيحيا أو يهوديا أو كافرا كما جاء فى كتاب «الروض المربع فى شرح زاد المستنقع» لمنصور بن يونس البهوتى الذى توفى قبل 500 عام. يقول البهوتى فى الكتاب المستند للفقه الحنبلى والمقرر على طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية، أن أكل لحم الميت غير المسلم حلال للمسلم عند الضرورة، لكنه يرفض تطبيق قاعدة «حرمة الحى أكبر من حرمة الميت» فى الوضع المعاكس، فيرى أن شرف الإسلام يحرم لحم الميت المسلم على الحى غير المسلم عند الضرورة.
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» للإمام «الشربينى» المقرر على طلاب المرحلة الثانوية للفقه على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه».
ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره».
لكن أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما فى مناهج الأزهر بضرورة حفظ حياة الفرد المسلم إذا ما دعته الضرورة، فهناك حالات يكون فيها أكل لحوم البشر عقوبة للكفر وترك الدين، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما. وله قتل الزانى المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب».
لكن الكتاب يخفف من حكم أكل الصبية المحاربين فى مواجهة المسلمين، نظرا لما لهم من قيمة اقتصادية عند أسرهم وبيعهم أو استخدامهم كرقيق، فيقول الكتاب: «وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبى، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقى أبلغ من الكفر الحكمى».
ما يحلل أكله وما يحرم، وتنوعت التفاسير فى هذا الباب، فكان منها المألوف مثل أكل الإبل والأنعام والبقر، وأخرى غريبة مثل «أكل لحم الآدمى» و«جواز قتل المرتد وأكل لحمه».
فى «باب الأطعمة» ذكر كتاب «الروض المربع فى شرح زاد المستقنع» المقرر على الثانوية الأزهرية بأجزائه فى شرح الفقه الحنبلى، أن أكل «الضبع» جائز، واستند لحديث رواه جابر، ونسبه للرسول، قال فيه: «أمرنا رسول الله بأكل الضبع»، وحلل الكاتب كذلك أكل الخيل وفقا للمنهج الحنبلى، عكس المنهج الحنفى الذى حرم أكل الخيل، وكرهها مالك، وحلل الكاتب أكل الحمار الوحشى واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع، وحلل جميع أكل البحر باستثناء الضفدع والتمساح والحية.
وحلل الكتاب الذى يدرسه طلبة الأزهر، أكل الجراد، واستند لحديث ابن عمرو المنسوب للنبى، ويقول فيه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»، وحرم أكل السمك حياً، وكره شيه حياً «أى شوائه».
وهو نفسه ما ذهب إليه كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، الذى يدرسه الطلاب فى الفقه الشافعى، فحلل أكل الجراد اعتماداً على ذات الحديث لكن الكتاب أورده بصيغة أخرى فقال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال».
كتاب «الشرح الصغير»، للإمام «أحمد الدردير» فى شرح الفقه المالكى، فى فصل «ما يحل أكله»، حرم أكل الصيد الذى اشترك فى صيده مسلم و«كافر» فقال: «لو رمى مسلم سهمه ورمى الكافر سهمه فأصاباه ومات فلا يؤكل الصيد للتردد فى المبيح»، وحرم المنهج أن يأكل المسلم مما يذبحه «الذمى» مسيحى أو يهودى.
وأباح الكتاب أكل الزرافة والجراد، وكذلك حلل أكل لحم «الميتة» فى الضرورة على لحم الخنزير فقال: «إذا وجد من المحرم ميتة وخنزيرا وصيدا صاده محرم وقدم الميتة على الخنزير والصيد المحرم (أى أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد المحرم حيا قدم الميتة على ذبح الصيد).
وفى كتاب «الإقناع» للإمام «الشربينى» يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه».
ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره».
ويتابع المؤلف، فى الكتاب الموضوع فى فقه الإمام الشافعى: «وله قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما، وله قتل الزانى المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب». ويضيف نصاً: «وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبى، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقى أبلغ من الكفر الحكمى».