x

إلزام «الصحف القومية» بضم فترة التدريب لـ«أقدمية الصحفيين»

الإثنين 30-03-2015 16:31 | كتب: مصطفى مخلوف |
مبنى « جريدة الجمهورية » مبنى « جريدة الجمهورية » تصوير : other

قضت الدائرة العمالية بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب «قبل التعيين» كاملة في أقدمية الصحفيين المعينين مع ما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا للقواعد القانونية والدستورية التي تؤكد أحقية الصحفيين في ضم مدة التدريب.

وأرست المحكمة مبدأ قانونيًا مهمًا في اﻻستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية، بإلزام مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بضم مدة التدريب للصحفي مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية، ورفض اﻻستئناف المقدم من المؤسسة على حكم أول درجة الصادر لصالح الصحفي كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة أكدت أحقية المتدربين في احتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يؤثر في ذلك تعديل القانون أو اللائحة لأنه في ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أو المعدلة على ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين وتأكيدًا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية، إعمالا بمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه والتي أبرمت علاقة العمل في ظله وبالتالي سريان أحكامه على ما يتولد من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد وأن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام أما إذا تعلقت به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع.

وقالت الحيثيات إن المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بقانون 180 لسنة 2008 قد حددت مددا قانونية للتسوية في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل وهو ما التزم به المدعي (مصطفى عبيدو) وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وبالتالي يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية.

وأضافت الحيثيات أن من القواعد الدستورية والقانونية أنه إن لم يثبت دليل على سبق قيام المنازعة اعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع، وقالت محكمة اﻻستئناف إن عدم ضم مدة التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التي يجب أن تصان وﻻ يجوز النيل منها، خاصة بين أبناء العائلة الصحفية إذ تقوم المؤسسات على أكتاف أبنائها من الصحفيين فهي منهم وهم منها وﻻ يصح أن تحاول الجور على أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلى مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة إﻻ الفتات مهما كانت قيمتها.

كان مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية قد أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية