قضت محكمة النقض، أمس، ببراءة الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته وباقى المتهمين فى قضية « أكياس الدم الفاسدة» بعد جلسة الفصل فى الطعن المقدم من المتهمين لإلغاء حكم الإدانة، الذى كانت قد أصدرته محكمة الجنايات.غاب المتهمون المحبوسون عن الجلسة وحضر عدد من أفراد اسرهم الذين هللوا عقب النطق بالحكم.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم»: «إن القانون يتيح لمحكمة النقض أن تفصل فى موضوع الطعن المنظور أمامها بإصدار حكم فى القضية دون تحديد جلسة للنظر فى الموضوع، وأن هيئة محكمة النقض لم تخالف القانون فى حكمها». وقال بهاء أبوشقة، محامى «سرور»: «إن الحكم جاء طبقا لتعديل قانون الطعن أمام (النقض) الذى سمح للمحكمة بأن تفصل فى الدعوى وهى تنظر الطعن، إذا كانت صالحة للفصل فيها».
وأكدت مصادر أمنية للصحيفة أن وزارة الداخلية ستفرج عن المتهمين، الذين لا يزالون محتجزين داخل السجن لقضاء مدة العقوبة، التى كانت صدرت بحقهم ومن بينهم هانى سرور وشقيقته نيفان بمجرد وصول الحكم لها. وتوقعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة من بوابات سجنى مزرعة طرة والنساء بالقناطر الخيرية.
كان هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، قد سلم نفسه لمحكمة النقض، فى الجلسة الماضية، ليتمكن من نظر طعنه و٦ آخرين فى القضية، فيما سلمت شقيقته «نيفان» نفسها قبل 6 أشهر إلى قسم شرطة السيدة زينب وقالت وقتها إنها تريد أن تنهى العقوبة المقضى بها بحقها لتتمكن من الخروج واستكمال حياتها وعملها.
اضطر «سرور» واثنان من المتهمين الهاربين، للحضور فى الجلسة الماضية، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليهم لحين انتهاء الجلسة، فيما طلبت نيابة النقض رفض الطعن وتأييد الأحكام.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر ومحمد خلف وجلال شاهين، نواب رئيس محكمة النقض، وسكرتارية رمضان عوف ورجب السيد.
وشرح فريق الدفاع عن هانى سرور، مذكرة الطعن التى جاءت فى ٤٠٦ صفحات، وتضمنت ٣١ سبباً لنقض الحكم. وطالب الدفاع عن جميع المتهمين بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمتهم أمام «النقض». وفجر الدفاع مفاجأة حيث دفع ببطلان أسباب الطعن، لأن المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره.
وقال الدفاع: «إن أسباب الحكم المطعون عليه، تم إيداعها فى اليوم الـ٣١ من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون قد شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة» لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
وأحضر الدفاع أكياس دم من منتجات الشركة وشرح للمحكمة البيانات المدونة عليها، وأكد أنه لا ذنب للشركة فى سوء تخزين أدى إلى إفساد المنتج. وأكد أن «الجنايات» لم تلتفت لطلب الدفاع الذى أصر على الاستعانة برأى الهيئة القومية للرقابة على بحوث الدواء وهى الجهة التى حددها رئيس الجمهورية.
وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه استند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى، وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم، وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية وأنه لم يظهر بها أى عيوب، ولم يشهد أى منهم بسوء التصنيع.
وقال الدفاع: «إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أن ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة، ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح».
وأضاف: «إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى، وكان عليها إذا أرادت الرد عليه أن تجرى قبل ذلك تحقيقا باستدعاء مسؤولى الوزارة الذين وقعوا على الدفتر الرسمى وبيان صحة توقيعاتهم عليه وتاريخ هذه التوقيعات وهو تحقيق جوهرى متصل بالدعوى ولابد للفصل فيها، وكان من شأنه إثبات براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».
وأرجع الدفاع العيوب التى أوضحها التقرير إلى سوء التخزين والنقل والتداول، وأنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على ٤ مئوية ولمدة أقصاها ١٠ أيام، وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، والثابت أن العينات التى أُرسلت للطب الشرعى فُحصت وانتهى الفحص إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى.