x

حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان شطب ممدوح عباس من عضوية الزمالك

الأحد 08-03-2015 16:09 | كتب: عمر خالد |
ممدوح عباس خلال حواره لـ «المصرى اليوم» ممدوح عباس خلال حواره لـ «المصرى اليوم» تصوير : فؤاد الجرنوسي

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس إدارة الزمالك، بشطب ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، وإلزام مجلس القومي للرياضة بوقف تنفيذ القرار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه أسند المشرع لجهة الإدراة الحق في إعلان بطلان قرارت مجلس إدارة النادي متى أنطوت على مخالفات للوائح والقوانين أو قرارات الجمعية العمومية، بحسبانة يمثل جوهر الرقابة الوصائية التى تمارسها جهة الإدارة على الأندية الرياضية إلا أن ذلك مرهون بتطبيق نص المادتين 45 و 49 من قانون الهيئات الرياضية. والتي أوجبت على الجهة الإدارية انذار النادي بمحو وإزالة المخالفة دون التقيد بفترة الـ 30 يوما المقررة بالمادة 45 .

وأضافت، أن المشرع وضع نظاما لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالنادى حال ارتكابه واقعة تمثل مساسا بسمعة النادى أو أعضائه أو الإخلال بنظامة أو مخالفة القوانين واللوائحـ وألزم خلاله النادى بإجراء تحقيق من قبل المكتب التنفيذي ثم عرض نتيجته على مجلس إدارة النادى في أول اجتماع.

كما حدد المشرع العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو المخالف، حيث وردت على سبيل الخصر ومتدرجة فى الشدة، تبدأ بلفت النظر وتنتهي بفصله من العضوية، فإذا قرر النادى فصل العضو المخالف فيجب أن تنصرف قناعة النادي إلي عدم ملائمة استمرار العضو فىيالانضمام إلي الجمعية العمومية، ويخضع ذلك القرار للجهة الإدارية للتحقق من مدي سلامة الأسباب.

وأشارت إلي، أن الوقائع التى تتضمنها الشكوي المقدمة من عدد من أعضاء النادي، وارتكز عليها قرار مجلس الإدارة مبهمة وغير واضحة المعالم، وما كان يستوجب من مجلس الإدارة إجراء التحقيق المبدئي في الشكوى للتأكد من كون ما تضمنه من مزاعم. وانتهت المحكمة، إلي أن قرار مجلس إدارة النادى بمجازاة ممدوح عباس، بعقوبة الفصل من عضوية النادي، جاء متحاوزا الحدود المرسومة قانونا، وإعلانها بطلان قرار الصادر شطبه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية