x

جدل قانونى حول حكم «حماس إرهابية»

الأربعاء 04-03-2015 23:42 | كتب: أحمد شلبي, فاطمة أبو شنب, محمد رأفت |
تصوير : رويترز

أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، حالة من الجدل القانونى بين الفقهاء والخبراء.

قال المستشار على يوسف، القاضى بمحكمة جنايات الإسكندرية، إن حكم «الأمور المستعجلة»، باعتبار حماس منظمة إرهابية، صدر من محكمة غير مختصة، بعد صدور قانون دوائر الكيانات الإرهابية، وكان يجب على المحكمة التنحى عن الدعاوى، وإرسالها إلى الدوائر الجديدة، لافتا إلى أنها كانت مختصة قبل صدور القانون. وأكد يوسف أن للمدعى عليه «حماس» الحق الوحيد فى الطعن على الحكم، ولا يجوز لغيرها ذلك.

وأوضح المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن اعتبار حماس، منظمة إرهابية، ليس له أثر إلا حال إعلان الحكومة قرارا رسميا بذلك، مثلما حدث مع الإخوان، مشيرا إلى أنه سبق وأصدر رئيس الوزراء، قرارا باعتبارها منظمة إرهابية.

وأضاف زين الدين: «حال إعلان الحكومة قرار رسميا، سيكون له آثار سياسية وقانونية، ومن حق القضاء تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات على المنتمين إلى حماس.

وأكد زين الدين، أن القرار ليس له صلة بالمحكمة؛ لأنه يعد قرارا سياديا، وكون المحكمة أصدرت حكمها باعتبار حماس، منظمة إرهابية، يمنح الحكومة الحق فى المبادرة بإصدار قرار سيادى بذلك، إضافة إلى أن الحكم يجعل المسؤول عن قانون الكيانات الإرهابية، يُدرج حماس ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، ولا يتسبب فى إلغاء الحكم.

وقال المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة: «الحكم ليس له تأثير على الدولة، وليس له قوة، وسبق وأكدت الدولة على احترامها القضاء، وتجنبها التدخل فى شؤونه، وأنها ليست مُلزمة بتنفيذ الحكم، وفى النهاية العبرة بالتنفيذ».

وأشار القيسونى إلى أن تنفيذ الحكم يتوقف على العلاقات بين مصر وفلسطين، لأن حماس جزء من الأخيرة، وإنه حال تنفيذ الحكم يكون التعامل مع حماس مثلما تتعامل الدولة مع الإخوان، مؤكدا أنه يجب عرض الحكم وأسبابه على مجلس الوزراء للبت فيه، وإصدار قراره بالإقرار، أو العلم بالإحاطة.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق: «وفقا لما ثبت؛ فإن حماس ساهمت فى الأعمال الإرهابية التى وقعت فى مصر، على مدار الفترة الماضية، وبالتالى تعد كيانا إرهابيا».

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن محكمة الأمور المستعجلة، غير مختصة بالقضاء فى المسائل السياسية والإدارية، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية، يعد هو والعدم سواء. وأضاف فرحات: «المقصود من الحكم «شو إعلامى»، خاصة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية، لأن توجيه الاتهام من اختصاص النيابة العامة، ولا يجوز اعتبار جماعة ما «إرهابية»، إلا بناء على إذن قضائى، وعليه فإن الأمور المستعجلة، لا اختصاص لها فى هذه المسائل، لاختصاصها بمنازعات القانون الخاص، التى يخشى عليه من فوات الأوان.

فى المقابل، قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق: «الحكم يتواكب مع قانون الكيانات الإرهابية، ويجب احترامه، مشيرا إلى أن النائب العام، يسعى لتسجيل تلك الأحكام، لعرضها على استئناف القاهرة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية