تستكمل المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، نظرها للدعاوى المحالة أمامها من محكمة القضاء الإدارى، والتى تطعن على دستورية بعض المواد فى قوانين الانتخابات، منها المادة رقم 8، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية، وسط توصية من تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بقبول الطعن، والحكم بعدم دستورية المادة 8.
وأوضح عصام الإسلامبولى، صاحب الدعوى رقم 26 لسنة 37 قضائية، وكيلاً عن مايكل منير، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وقالت مصادر بـ«هيئة المفوضين» إن أحد أسباب عدم دستورية المادة وتوصية الهيئة بقبول الدعوى، هو عدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة بعد إضافتها من قبل الحكومة، فى مخالفة للدستور الذى نص على ضرورة عرض كل القوانين على مجلس الدولة قبل صدورها، إضافة إلى وجود مشكلات فى مضمون المادة.