في 8 يونيو من العام الماضي، دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية، في حفل تنصيب، حضره العديد من ممثلي دول العالم. وقبل أن ينتهي الشهر الأول للرئيس، في القصر، كان قد أصدر قررا برفع الضرائب على منتجات التبغ، في 6 يوليو الماضي.
بعد ذلك القرار بـ229 يومًا، وفي خطوة غير متوقعة من المواطنين، قرر السيسي ، زيادة أسعار السجائر للمرة الثانية في العام الأول من عهدة.
الزيادة الأولى .. تكرار لزيادة ألغاها مرسي
ففي يوم الأحد 6 يوليو2014، أصدر السيسي، قررًا جمهوريا فرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر.
وقضى القرار، أنه بالنسبة للسجائر المستوردة، يتم فرض 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.
وبالنسبة للسجائر المحلية، يفرض القانون 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.
وتشابه قرار السيسي، الأول بزيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية، متشابه إلى حد كبير مع قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بشأن نفس الأمر والذي سبق وأصدره في 9 ديسمبر 2012، قبل أن يلغيه في اليوم التالي مباشرة.
الزيادة الثانية بعد 229 يوم فقط
قبل أن يمر أن يمر 7 أشهر على الزيادة الأولى، أصدر السيسي، الزيادة الثانية، كانت يوم أحد أيضا، اليوم 22 فبراير2014، أصدر السيسى، قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.
ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً.
وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، على استبدال نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة في أول فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على الأصناف، على أن يعمل بالقرار بداية من الاثنين.