x

نص قانون إنشاء أكاديمية لاختيار المحافظين والقيادات المحلية

الأربعاء 11-02-2015 15:07 | كتب: عيد عبد الجواد |
عادل لبيب، محافظ قنا الجديد لدى وصوله إلى مكتبه، بديوان محافظة قنا، 9 أغسطس 2011، لاستقبال مهام عمله الجديد. احتشد عدد كبير من المواطنين أمام ديوان عام المحافظة لاستقبال «لبيب» بالطبل والمزمار والخيل ابتهاجا بقدومه.
عادل لبيب، محافظ قنا الجديد لدى وصوله إلى مكتبه، بديوان محافظة قنا، 9 أغسطس 2011، لاستقبال مهام عمله الجديد. احتشد عدد كبير من المواطنين أمام ديوان عام المحافظة لاستقبال «لبيب» بالطبل والمزمار والخيل ابتهاجا بقدومه. تصوير : إبراهيم زايد

حصلت «المصري اليوم» على نص قانون إنشاء أكاديمية لاختيار المحافظين والقيادات المحلية كافة، اعتبارًا من المحافظ وحتى رئيس المدينة وتدريبهم، على أن تكون هذه الأكاديمية تابعة لوزارة التنمية المحلية.

ونصت المادة الأولى من القانون على «إنشاء هيئة قومية تمارس نشاطا علميا تسمى (المعهد القومي للإدارة المحلية)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير التنمية المحلية، ويعتبر المعهد مؤسسة علمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، كما نصت المادة الثانية على أن تكون محافظة الجيزة هي المقر الرئيسي لنشاط المعهد، وله أن ينشئ فروعا في محافظات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة».

ونصت المادة الثالثة على أن «المعهد يهدف إلى تعميق مفاهيم الإدارة المحلية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وتدريبيا لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وللمعهد في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص– تنظيم دراسات عليا تخصصية في مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية ويتولى المجلس الأعلى للجامعات معادلة الشهادات التي يمنحها المعهد في ضوء القواعد والبرامج التي تؤهل للحصول عليها وبمراعاة مقارنتها بنظائرها في الجامعات المصرية.

وتضمنت المادة أيضا إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تعالج مشاكل الإدارة المحلية، بجانب تنظيم دورات تدريبية تخصصية في مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وكذلك دورات تدريبية للحاصيلن على دبلوم الدراسات العليا من المعهد وفق النظام والبرامج التي يوافق عليها المعهد.

ونصت المادة الثامنة على أن يكون للمعهد مدير ونائبان، أحدهما لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والآخر لشؤون التدريب، وأمين عام للمعهد، يصدر بتعيينهم قرار من وزير التنمية المحلية، ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.

فيما نصت المادة التاسعة على أن يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية، ويكون لوزير التنمية المحلية اختصاصات وزير التعليم العالي بالنسبة للمعهد، بينما تنص المادة العاشرة على أنه تعتبر أموال المعهد أموالا عامة وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.

وتنص المادة الثانية عشرة على أن يكون للمعهد ميزانية خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، فيما تنص المادة السادسة عشرة على أن يحل المعهد محل مركز التدريب المتخصص للتنمية المحلية فيما له من أصول وحقوق، وما عليه من التزامات وذلك اعتبارا من العمل بهذا القانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية