حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل الدائر حول الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة أم يتحملها المترشح ذاته، وذلك قبل ساعات من فتح باب الترشح.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا، باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة يعد تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد.
وأكدت على وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقًا وصدقًا وعدلاً، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصاًبا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفى لأداء واجبات العضوية، بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013.
وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بمصر وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ في التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريّا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بالاختصاصات المسندة إليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.
وذكرت المحكمة أن الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضي الإداري إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها.
وأكدت المحكمة أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب، ذلك أن الترشح يعد حقا شخصيا للمترشح، فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية في إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه.