أقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق أبرزها بوضع أسس جديدة لطريقة التعامل تأمينياً مع عقود المقاولات، من شأنها السماح لصاحب المقاولة باسترداد ما سبق خصمه، بالزيادة، من قيمة المقاولة لصالح التأمينات على أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة وليس على أساس الأجور الحكمية أو التقديرية.
قال غالى: إن هذه المقاولات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ويلتحق بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، وفى أحيان كثيرة يتم غييرها جزئياً كل عدة أشهر، مشيراً إلى أن التعديلات والأسس الجديدة تستهدف التيسير على شركات المقاولات، خاصة صغار المقاولين والحد من خلافاتهم مع الهيئة.
أضاف: إن من بين التعديلات التى تم إقرارها السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة، والتى يسدد عنها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات، وبالنسبة لمقاولى الباطن تم التأكيد على إعفاء هؤلاء المقاولين من سداد الاشتراكات التأمينية إذ توافر بشأنهم أى سبب من أسباب الإعفاء مع خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الإجمالية لأعمال المقاولة وتحصيل الاشتركات التأمينية عن الجزء غير المعفى حسماً للخلافات التى كانت تثار فى هذا الشأن، مع التأكيد على اختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة.
وبالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل فى حالة إنشاء مبان بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين، قال الوزير إنه سيتم حساب الاشتراكات بناء على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس على كامل الترخيص.
أوضح أنه تم تعديل المادة 201 فقرة ثانية بندى 2 و3 والتى تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية، إذا زادت قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لترخيص المبانى على 350 ألف جنيه، وفى هذه الحالة سيتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة.
وقال: بالنسبة لقيمة الأعمال التى تقل عن 350 ألف جنيه سيتم حساب وعاء التأمينات التى تحسب وفقاً له اشتراكات أجور صاحب العمل والعاملين لديه، بما يعادل 20٪ من قيمة ترخيص المبنى وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رقم 60 لسنة 2006،
تيسيراً على الملاك كما سيتم تقدير التأمينات المستحقة وتحصيل الاشتراكات وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً من أعمال، وليس طبقاً للترخيص الصادر من الأحياء، حلاً للشكاوى المقدمة من بعض الملاك بأنه يتم تحصيل الاشتراكات عن كامل الترخيص، فى حين أنه فى بعض الحالات ما يتم تنفيذه لا يتعدى نصف المرخص به.
وأشار إلى تعديل المادة 214 للسماح بتسوية حالات اكتشاف وجود عمالة غير مؤمن عليها، إذ يتم التأمين على العمالة المتهربة بدلاً من الوضع السابق، الذى كان يعاقب صاحب المقاولة بعدم الاعتداد بأى تأمين للعمالة النمطية الموجودة لديه.
كما سمحت الأسس الجديدة لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة من المؤمن عليهم بطلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.