قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن قانون تفضيل المنتجات المصرية نص على أن إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8، 11، 12) يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير أن القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف أو العامل الذي يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على أنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ اجراءات التحقيق في الجرائم المقررة في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة أو من يفوضه .