x

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مادتين بقانون التمويل العقاري

الخميس 15-01-2015 13:53 | كتب: منصور كامل |
تصوير : آخرون

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34 والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي ليتماشى مع شروط البرنامج، والتي تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم (6) على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي.

كما يشمل تعديل المادة رقم (34) على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.

كما وافق المجلس على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30 ديسمبر الماضي بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي ـ حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20 نوفمبر الماضي.

ونص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 30 ديسمبر المقبل للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها ولكن ضمن عدد من الضوابط.

كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.

من ناحية أخرى، نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30 يونيو المقبل لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014 وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء.

كما نص القرار على عدد من الحالات التي تتم دراستها حاليًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية