أقام المحامي شريف صبري، السبت، دعوى طعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برقم 24295 لسنة 69 قضائية على القرار رقم 1 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
وطالب صاحب الدعوى القضاء بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لـ«بطلانه وعدم الاعتداد به لعدم تضمنه تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ الغلق وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ إعلانات القائمة النهائية للمرشحين».
من ناحية أخرى، أكد مقدم الدعوى أن قرار اللجنة «باطل ولا يعتد به لخلوه من بيان جوهري وهو فتح باب الترشح، لكون الغرض من الدعوى هو أن يتبين أعضاء الجمعية العمومية للناخبين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية من تلك الدعوة تاريخ فتح باب الترشح».
وأشار إلى أن «تخلف هذا البيان الجوهري، وهو تاريخ فتح باب الترشح، يُبطل دعوى اللجنة العليا ويصيبها بالبطلان لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014».