x

«التموين» تحذر من الاحتفاظ ببطاقات التموين أو الأرقام السرية

الأحد 07-12-2014 14:41 | كتب: رجب جلال |
الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء المؤتمر الذي عقده بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، 20 نوفمبر 2014. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء المؤتمر الذي عقده بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، 20 نوفمبر 2014. تصوير : حازم جودة

أصدر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد ضوابط التعامل ببطاقات التموين الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين، وشركات الجملة، يقضي بحظر تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين عند البدالين لأي سبب من الأسباب، مع إعطاء صاحب البطاقة فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية، موضحًا بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفترض تحصيلها طبقًا للأسعار الرسمية.

ويحظر القرار، الذي يحمل رقم 312 لسنة 2014، على البدالين تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى أو بند، زيادة عن الأسعار الرسمية للسلع المدونة بفاتورة البيع، ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بالتحصيل، وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها في القرارات الصادرة بهذا الشأن.

وشدد القرار، الذي صدر في 27 أكتوبر الماضي ونُشر في جريدة الوقائع المصرية، الأحد، على البدالين أو فروع الجملة، عدم بيع السلع الغذائية المقرر توزيعها على بطاقات التموين خارج البطاقات، أو لجهات لا تتعامل مع البطاقات الذكية، ويحظر الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة من 20 من الشهر السابق للصرف، وحتى يوم 15 من شهر الصرف.

ويلزم القرار، الذي يُعمل به من، الاثنين، البدالين بفتح المحال لصرف السلع للمواطنين من الساعة 1 ظهرا إلى 11 مساء يوميا، عدا يوم الراحة الأسبوعية، على أن يكون تعامل البدالين مع فروع الجملة ومكاتب التموين من 10 صباحا إلى 12 ظهرا، مع الالتزام بإعلان هذه المواعيد على واجهة المحال، والإعلان عن أسعار السلع وهامش الربح في مكان ظاهر وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير، بعد اعتماد الإعلانات من مكاتب التموين، ويحظر على البدالين إخفاء ماكينة صرف السلع بعيدا عن متناول المواطنين.

وحدد القرار عقوبة المخالفة، بتطبيق المادة رقم 56 من القانون رقم 95 لسنة 1954 والخاص بالتموين، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة، ويحددها وزير التموين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية