انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص ، تنفيذا لتعليمات وزير المالية هاني قدري دميان بالإسراع في تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة إخطارا رسميا بإعفائها من الضريبة طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه.
وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطارا بربط الضريبة العقارية على وحدته التي يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج 6 مكرر لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقا لقانون الضريبة على المباني طالما أن قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المواطنين إخطار رسمي من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقع من رئيس المأمورية.
وقالت إن هناك لجان مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم في ملء نماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة إلى جانب حل أية مشكلات تواجههم، مشيرة إلى أن التعليمات تقضي بتسليم إخطارات الإعفاء في نفس يوم تقديم الطلب أو ثاني يوم عمل علي الأكثر.
وأشارت إلى أن نماذج الإعفاءات من الضريبة تؤكد أيضا علي أهمية توخي الدقة في طلب الإعفاء وعدم تقديم أية مستندات غير صحية للتحايل علي القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، إلى جانب التأكيد علي ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال ستين يوما بأي تصرف علي الوحدة محل الإعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن أخر.
وقالت إنه في حالة وقوع أي من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية على الوحدة اعتبارا من شهر يناير بالعام التالي لتاريخ زوال سبب الإعفاء عن الوحدة العقارية.
وحرصا علي تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التي قررها قانون الضريبة العقارية الجديد كشفت رئيس المصلحة عن طباعة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعا عن القانون وأجوبتها علي ظهر نماذج الإخطارات التي ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين وهذه الأسئلة.
وأشارت إلى حرص المصلحة علي وضع الأسئلة والأجوبة بأسلوب مبسط حتى تكون أقرب لذهن المواطنين فمثلا ردا على تسائل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر، كما أن من يمتلك شقة واحدة قيمتها اقل من مليوني جنيه يعفي من أداء الضريبة، وفي حالة وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الخلاف.
وردا على سؤال حول معاملة المحال الصغيرة ، قالت إن تلك المحال والورش الصغيرة معفية تماما من الضريبة طالما أن قيمتها السوقية أقل من 100 ألف جنيه ، مضيفا أن القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أو الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتي لا تهدف للربح، أيضا مقار الأحزاب السياسية وأبنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل وأندية وفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.