اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهى الصغر، في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالى وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها. ووافق على الترخيص لشركة توريق بأن تحال إليها محفظة توريق جديدة بـ 700 مليون جنيه.
وأوضح سامى أن مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون حدد مجالات التمويل متناهى الصغر بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات انتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية. وأن يراعى مشاركة متلقى التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع. وفي جميع الأحوال يجب الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
وأضاف سامي أنه تم إقرار النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتى تتضمنوضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وكشف أنه تم الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزى وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.
كما أصدر المجلس ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة، ويقسم السجل إلى ثلاثة أقسام فرعية على النحو التالي: القسم (أ): خاص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر. القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه. القسم (جـ): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق.
وذكر شريف سامى أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات.