x

عضو اليمين بـ«محاكمة القرن»: القانون ألزمنا بانقضاء دعوى «الفيلات»

الأربعاء 03-12-2014 22:38 | كتب: فاطمة أبو شنب |
هيئة المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم في «محاكمة القرن» هيئة المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم في «محاكمة القرن» تصوير : آخرون

قال المستشار إسماعيل عوض، عضو اليمين بهيئة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، والتى أصدرت أحكاما بالبراءة وانقضاء الدعاوى فى محاكمة القرن، إن هيئة المحكمة تشكر لجنة الإصلاح والتشريع على تلبية مناشدات المحكمة لها أثناء النطق بالحكم تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة»، مؤكدا أن هذا التعديل بعد إقراره سيحد من جرائم الموظف العام طالما تيقن أن العدالة ستلاحقه وتقتص منه.

أضاف عوض، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المحكمة استندت إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة من خلالها فى تحديد وقت استغلال النفوذ، والذى أفاد بأن الاستغلال والتربح من الوظيفة العامة كان فى عام 1997 منذ إنشاء الفيلات، وأن ما قالته النيابة بأن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004 «غير صحيح»، لافتا إلى أن محكمة النقض ستفصل فى احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية بين المحكمة والنيابة.

وتابع أن المُشرع لو كان عدّل هذه المادة قبل نظر القضية لكانت ستصد حكما بإدانة مبارك ونجليه دون تردد، لأن تقرير لجنة الفيلات أوضح أنهم حصلوا على 5 فيلات مقابل تسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم على أرض فى شرم الشيخ بأسعار زهيدة.

وأكد عضو اليمين أن المحكمة عندما ناشدت المُشرع تعديل المادة 15، وأن يكون نصها يطابق الفقرة الأخيرة من نفس المادة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، والتى تنص على ألا «تبدأ المدة المستقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والذى يشمل اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، والتى تقع من موظف عام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك»، مما يعنى أن المحكمة ناشدت المشرع أن تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على استغلال النفوذ والرشوة، لأن الموظف العام يحتل بسلطانه الوظيفة، ولا يستطيع أحد أن يقترب منه مادام فى السلطة سواء كان رئيسا أو وزيرا.

وأشار إلى أنه بناء على التعديل الجديد فإن أى موظف عام يرتكب جريمة التربح أو الرشوة لا تسرى فى حقه مدة التقادم التى تبلغ 10 سنوات فى الجنايات، إلا بعد تركه الوظيفة أو زوال الصفة، حتى لا تكون الوظيفة العامة غطاءً لارتكاب جرائمه دون محاسبة.

وأوضح عوض أن مبارك كان أثناء وجوده فى السلطة لا يستطيع أحد أن يحاسبه عما اقترفه من جرائم، طالما أنه يحتمى بسلطان الوظيفة العامة بصفته رئيسا للجمهورية، أما إذا احتسبت مدة التقادم بعد ترك أو تخليه عن الحكم، فكانت هذه الجرائم لا تنقضى بمضى المدة.

وكشف عضو اليمين بـ«محاكمة القرن» أن التعديل الجديد للتشريع فى هذه المادة لن يُطبق على الوقائع الماضية، لكن ينطبق على ما يقع من جرائم مستقبلية، ولو قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة فى قضية مبارك، لن تتمكن من تطبيق التشريع الجديد بأثر رجعى. واختتم عوض تصريحاته بأن تقرير لجنة الغاز أوصى بأن مبارك لم يتدخل من قريب أو بعيد فى تصدير الغاز لإسرائيل، لذا برأته المحكمة من هذا الاتهام، وأما اتهامه بقتل المتظاهرين فالنيابة العامة سبق أن حفظت الاتهام ضده فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، وطبقا لأحكام محكمة النقض فإنه فى هذه الحالة لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية